قرار رقم 127 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين. الكائن بالقسيمة (78) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (7) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ
1 / 1