قرار رقم 99 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء ش. م . ك (مقفلة). الكائنة بالقسيمة 50 بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 6 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف
1 / 1