إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 99 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء ش. م . ك (مقفلة). الكائنة بالقسيمة 50 بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 6 بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف

قرار رقم 99 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

99 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون
12
الأحد 27 ذو القعدة 1443 هـ – 2022/6/26 م

قرار رقم هـ ع ص (98) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (_3938/A) المحرر بتاريخ
2021/12/5 المتضمن ارتكاب / شركة الجابرية لصناعة الطابوق
وإنتاج البلاط (ذ.م.م) - المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة ولا يوجد بها أحد لعدة زيارات.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 /2022.
• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الجابرية لصناعة الطابوق وإنتاج البلاط (ذ.م.م).
الكائنة بالقسيمة (116) بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة
عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 12 يونيو 2022 م

قرار رقم هـ ع ص (99) لسنة 2022
بتوقيع جزاء إداري

المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (4474) المحرر بتاريخ 2021/12/7
المتضمن ارتكاب / شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء ش.م.ك (مقفلة)
- المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(462/2022/7) المنعقد بتاريخ 25 / 5 / 2022.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء ش.م.ك (مقفلة).
الكائنة بالقسيمة (50) بمنطقة صبخان الصناعية - قطعة (6) بضرورة
إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم
إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها
في هذا الشأن.

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 12 يونيو 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي