قرار رقم 84 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ الريادة لهياكل السيارات (شركة الريادة الصناعية ش. م . ك . م). الكائنة بالقسيمة (165) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 8 - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ا
1 / 1