إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ الريادة لهياكل السيارات (شركة الريادة الصناعية ش. م . ك . م). الكائنة بالقسيمة (165) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة 8 - بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ا

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (84) لسنة 2022

بتوقيع جزا إداري

المدير العام بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3061/A) المحرر بتاريخ 2021/11/21 المتضمن ارتكاب / الريادة لهياكل السيارات (شركة الريادة الصناعية ش.م.ك.م) - المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 / 2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إنذار / الريادة لهياكل السيارات (شركة الريادة الصناعية ش.م.ك.م)، الكائنة بالقسيمة (165) بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (8) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 5 يونيو 2022 م

--------------------------------------------------

قرار رقم هـ ع ص (83) لسنة 2022

بتوقيع جزا إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (3060/A) المحرر بتاريخ 2021/11/21 المتضمن ارتكاب / ريف العايش للأغذية (حمد عبد الله سالم العتيقي) - المخالفات التالية:

- القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 / 2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / ريف العايش للأغذية (حمد عبد الله سالم العتيقي)، الكائنة بالقسيمة (4 أ) بمنطقة صبحان الصناعية – قطعة (8) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 5 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي