قرار رقم 240/1- ر/ 2017
محافظ بنك الكويت المركزي :
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المواد (4) و(5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتابي مصرف الراجحي المؤرخين 27 و 2017/11/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات مصرف الراجحي بافتتاح فرع ثانٍ في دولة الكويت، والكائن في منطقة الجهراء الصناعية - مول الجهراء - مبنى (22) - الدور الأرضي - مكاتب أرقام (G54+G55+G56)، وذلك اعتباراً من 2017/12/12.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 19 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق: 7 ديسمبر 2017 م
مجلس الوزراء
استدراك
قرار رقم (555) لسنة 2017
بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وبناء على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى مقتضيات الصالح العام.
قرر
مادة أولى
تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور
لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم :
| م | الاسم | الوظيفة الحالية |
|---|---|---|
| 1 | فهد سليمان الفهد | رئيس قطاع الاتصالات |
| 2 | خالد فالح العازمي | مدير إدارة البنية التحتية للاتصالات – قطاع الاتصالات |
| 3 | طارق عبدالله السيف | مدير إدارة الطيف الترددي – قطاع الاتصالات |
| 4 | محمد عبدالعزيز الراشد الموسى | مدير إدارة شئون المنافسة – قطاع السوق والمنافسة |
| 5 | خالد محمود القروي | مدير إدارة شئون السوق – قطاع السوق والمنافسة |
| 6 | يوسف هزاع الخشبات | رئيس قسم بوابة النفاذ الدولية |
| 7 | إبراهيم زيد الحربي | رئيس قسم اعتماد الأجهزة – قطاع الاتصالات |
| 8 | فهد ماجد قبلان العتيبي | مشرف أول اتصالات |
| 9 | الشيخ/ عذبي جابر العذبي الصباح | رئيس قسم الخدمات والمنتجات |
| 10 | خالد حريش عبدالله العدواني | مهندس أول اتصالات |
| 11 | خالد جمال عبدالله سليم | مهندس مبتدئ صناعة |
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الإعلام بالوكالة
محمد عبدالله المبارك الصباح
صدر في : 11 ربيع الأول 1439 هـ
الموافق : 29 نوفمبر 2017 م
إعلان عن طرح الممارسة
رقم (12 – 2017 / 2018)
بشأن شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة خوادم وتخزين وأجهزة تحويل بيانات وأجهزة حماية وتحكم في الشبكة وملحقاتها لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (12–2017/2018) بشأن شراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة خوادم وتخزين وأجهزة تحويل بيانات وأجهزة حماية وتحكم في الشبكة وملحقاتها لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.
| الطرح | آخر يوم بيع الكراسات | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 2017/12/17 | الخميس 2018/1/4 | الاثنين 2018/1/8 الساعة (11:00) صباحاً بمقر مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة | الأحد 2018/1/14 الساعة الواحدة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم ( 4 ) | 50 د.ك غير مسترجعة |
وعلى من يرغب في الحضور الاجتماع إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم (22421777) مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي، على أن يقتصر حضور الاجتماع