إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية فى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1619 · 21 يناير 2023

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1510 لسنة 2022

بشأن معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14772 المؤرخ 2022/11/28ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / حسن عامر سلمان صاحب - مواليد الكويت في 2006/6/24 ابن المواطنة بدور سعد داخل مسير عكاش جنديل - من مطلقها عامر سلمان صاحب عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في: 5 جمادى الآخرة 1444 هـ

الموافق: 29ديسمبر2022م

وزارة الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

قرار وزاري رقم (24) لسنة 2023

بمنح صفة الضبطية القضائية

في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :

- بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

- على القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (993) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2019/3) بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى القرارات الوزارية أرقام (555) لسنة 2017 و(38) لسنة 2019 و(508) لسنة 2019 و(65) لسنة 2020 و

(307) لسنة 2021 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2021 في 10 مارس 2021 في شأن تحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للائتصالات وتقنية المعلومات،

- وبناء على ترشيح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للائتصالات وتقنية المعلومات،

- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،

قرر

(مادة أولى)

تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور وذلك لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم:

مالاسمالرقم المدنيإدارةالمسمى الوظيفي
1عمر حامد ثمار المطيري290101900022الإدارة القانونيةقانوني
2فهد إبراهيم محمد الكندري290013001668الإدارة القانونيةقانوني
3محمد أيداح مقعد الدوسري289011700926الإدارة القانونيةقانوني
4محمد مطلق هندي العنزي287042900067الإدارة القانونيةقانوني
5ناصر أحمد حسن الزواوي289041501514الإدارة القانونيةقانوني
6عبدالله عصويد مسهوج الدلماني286051100083الإدارة القانونيةقانوني أول
7محمد مساعد شبيب الرشيدي289092901438الإدارة القانونيةقانوني أول
8فهد سعد فهد الرميضي العازمي274032800254الإدارة القانونيةقانوني أول
9زهير منذر عبدالكريم الزهير271041900325إدارة البنية التحتية للاتصالاتفني تقنية المعلومات وحاسوب
10أيمن علي عبدالله السلاحي272122100041إدارة البنية التحتية للاتصالاتمساعد فني رسم هندسي أول
11عبدالله صلاح عبدالله العريفان293010800206إدارة البنية التحتية للاتصالاتمنسق إداري
12علي أحمد جاسم الطويرش291033100115إدارة البنية التحتية للاتصالاتمنسق تسويق
13سالم عواد عبدالله الدواي292122500465إدارة الطيف التردديفني شبكات حاسب آلي
14خالد محمد حمود السبيعي282100801268إدارة الطيف التردديمساعد فني اتصالات لاسلكية
15يوسف محمد سالم السعد274102300707إدارة الطيف التردديمساعد فني اتصالات لاسلكية أول
16سهيل عبدالحميد علي الذيب276110801287إدارة الطيف التردديمساعد فني اتصالات لاسلكية ثاني
17أنور أحمد حباب الرشيدي291042500014إدارة الطيف التردديمساعد فني تشغيل حاسب آلي
18عدنان صالح سليمان الراشد277021801001إدارة الطيف التردديمساعد فني رقابة ترددات أول
19عبدالله فيصل حمد البناي281020501519إدارة الطيف التردديمنسق إداري
20عيسى محمد مختار علي286091700577إدارة الطيف التردديمهندس إلكترونيات أول
21مبارك طارق يوسف الشمروخ291072600614إدارة المنافسة والمستهلكينمنسق تسويق أول
22عبدالله زامل عبدالرحمن الزامل292062400445إدارة شؤون السوقمحلل
23أحمد سلمان حمود الصباح283032600046إدارة شؤون السوقمنسق إداري
24خلود ناصر بدر الدبوس291050500364إدارة شؤون السوقمنسق إداري
25محمد جواد قمبر عبدالله285121001829إدارة شؤون السوقمنسق تسويق أول
26نواف عبدالله علي الدخيل274122500255إدارة شؤون العملاءكبير اختصاصي إداري
27خالد إسماعيل فلكناز الكندري290112800107إدارة شؤون العملاءمحلل
28أحمد هادي محمد العنزي287061400965إدارة شؤون العملاءمحلل أول
29طلال أحمد صالح العازمي292071400519إدارة شؤون العملاءمنسق إداري

(مادة ثانية)

أولاً تلغى صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور وذلك لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم والتي قد منحت لهم سابقا استنادا للقرارات الوزارية المبينة قرين كل اسم:

مرقم الموظفالقرار الوزاري
1فهد سليمان الفهدالقرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017
2خالد فهد العازميالقرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017
3عذبي جابر الصباحالقرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017
4يوسف هزاع الخسيبانالقرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017
5عبد الوهاب يوسف الفارسالقرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019
6دلال عبد المحسن محمد عليالقرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019
7براك أحمد الموسىالقرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019
8حسين علي عبد اللهالقرار الوزاري رقم (65) لسنة 2020

ثانيا : على السادة المبين أسمائهم بالبند أولا من المادة الثانية من ذات القرار الالتزام بما يلي:

1-عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

2- تسليم الهوية التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور.

(مادة ثالثة)

يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية مع مراعاة ما ورد بالبند أولا من المادة الثانية من هذا القرار:

القرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017

القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2019

القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019

القرار الوزاري رقم (307) لسنة 2021

(مادة رابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في: 22 جمادى الآخرة 1444 هـ

الموافق: 15 يناير 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي