وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1510 لسنة 2022
بشأن معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14772 المؤرخ 2022/11/28ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / حسن عامر سلمان صاحب - مواليد الكويت في 2006/6/24 ابن المواطنة بدور سعد داخل مسير عكاش جنديل - من مطلقها عامر سلمان صاحب عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 5 جمادى الآخرة 1444 هـ
الموافق: 29ديسمبر2022م
وزارة الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
قرار وزاري رقم (24) لسنة 2023
بمنح صفة الضبطية القضائية
في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :
- بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
- على القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (993) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2019/3) بشأن نقل اختصاص مراقبة الوصلات الدولية إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى القرارات الوزارية أرقام (555) لسنة 2017 و(38) لسنة 2019 و(508) لسنة 2019 و(65) لسنة 2020 و
(307) لسنة 2021 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2021 في 10 مارس 2021 في شأن تحديد الوزير المختص بالهيئة العامة للائتصالات وتقنية المعلومات،
- وبناء على ترشيح رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للائتصالات وتقنية المعلومات،
- ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
(مادة أولى)
تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور وذلك لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم:
| م | الاسم | الرقم المدني | إدارة | المسمى الوظيفي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عمر حامد ثمار المطيري | 290101900022 | الإدارة القانونية | قانوني |
| 2 | فهد إبراهيم محمد الكندري | 290013001668 | الإدارة القانونية | قانوني |
| 3 | محمد أيداح مقعد الدوسري | 289011700926 | الإدارة القانونية | قانوني |
| 4 | محمد مطلق هندي العنزي | 287042900067 | الإدارة القانونية | قانوني |
| 5 | ناصر أحمد حسن الزواوي | 289041501514 | الإدارة القانونية | قانوني |
| 6 | عبدالله عصويد مسهوج الدلماني | 286051100083 | الإدارة القانونية | قانوني أول |
| 7 | محمد مساعد شبيب الرشيدي | 289092901438 | الإدارة القانونية | قانوني أول |
| 8 | فهد سعد فهد الرميضي العازمي | 274032800254 | الإدارة القانونية | قانوني أول |
| 9 | زهير منذر عبدالكريم الزهير | 271041900325 | إدارة البنية التحتية للاتصالات | فني تقنية المعلومات وحاسوب |
| 10 | أيمن علي عبدالله السلاحي | 272122100041 | إدارة البنية التحتية للاتصالات | مساعد فني رسم هندسي أول |
| 11 | عبدالله صلاح عبدالله العريفان | 293010800206 | إدارة البنية التحتية للاتصالات | منسق إداري |
| 12 | علي أحمد جاسم الطويرش | 291033100115 | إدارة البنية التحتية للاتصالات | منسق تسويق |
| 13 | سالم عواد عبدالله الدواي | 292122500465 | إدارة الطيف الترددي | فني شبكات حاسب آلي |
| 14 | خالد محمد حمود السبيعي | 282100801268 | إدارة الطيف الترددي | مساعد فني اتصالات لاسلكية |
| 15 | يوسف محمد سالم السعد | 274102300707 | إدارة الطيف الترددي | مساعد فني اتصالات لاسلكية أول |
| 16 | سهيل عبدالحميد علي الذيب | 276110801287 | إدارة الطيف الترددي | مساعد فني اتصالات لاسلكية ثاني |
| 17 | أنور أحمد حباب الرشيدي | 291042500014 | إدارة الطيف الترددي | مساعد فني تشغيل حاسب آلي |
| 18 | عدنان صالح سليمان الراشد | 277021801001 | إدارة الطيف الترددي | مساعد فني رقابة ترددات أول |
| 19 | عبدالله فيصل حمد البناي | 281020501519 | إدارة الطيف الترددي | منسق إداري |
| 20 | عيسى محمد مختار علي | 286091700577 | إدارة الطيف الترددي | مهندس إلكترونيات أول |
| 21 | مبارك طارق يوسف الشمروخ | 291072600614 | إدارة المنافسة والمستهلكين | منسق تسويق أول |
| 22 | عبدالله زامل عبدالرحمن الزامل | 292062400445 | إدارة شؤون السوق | محلل |
| 23 | أحمد سلمان حمود الصباح | 283032600046 | إدارة شؤون السوق | منسق إداري |
| 24 | خلود ناصر بدر الدبوس | 291050500364 | إدارة شؤون السوق | منسق إداري |
| 25 | محمد جواد قمبر عبدالله | 285121001829 | إدارة شؤون السوق | منسق تسويق أول |
| 26 | نواف عبدالله علي الدخيل | 274122500255 | إدارة شؤون العملاء | كبير اختصاصي إداري |
| 27 | خالد إسماعيل فلكناز الكندري | 290112800107 | إدارة شؤون العملاء | محلل |
| 28 | أحمد هادي محمد العنزي | 287061400965 | إدارة شؤون العملاء | محلل أول |
| 29 | طلال أحمد صالح العازمي | 292071400519 | إدارة شؤون العملاء | منسق إداري |
(مادة ثانية)
أولاً تلغى صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور وذلك لموظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم والتي قد منحت لهم سابقا استنادا للقرارات الوزارية المبينة قرين كل اسم:
| م | رقم الموظف | القرار الوزاري |
|---|---|---|
| 1 | فهد سليمان الفهد | القرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017 |
| 2 | خالد فهد العازمي | القرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017 |
| 3 | عذبي جابر الصباح | القرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017 |
| 4 | يوسف هزاع الخسيبان | القرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017 |
| 5 | عبد الوهاب يوسف الفارس | القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019 |
| 6 | دلال عبد المحسن محمد علي | القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019 |
| 7 | براك أحمد الموسى | القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019 |
| 8 | حسين علي عبد الله | القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2020 |
ثانيا : على السادة المبين أسمائهم بالبند أولا من المادة الثانية من ذات القرار الالتزام بما يلي:
1-عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
2- تسليم الهوية التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3- تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة لأحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور.
(مادة ثالثة)
يستمر العمل بالقرارات الوزارية الآتية مع مراعاة ما ورد بالبند أولا من المادة الثانية من هذا القرار:
القرار الوزاري رقم (555) لسنة 2017
القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2019
القرار الوزاري رقم (508) لسنة 2019
القرار الوزاري رقم (307) لسنة 2021
(مادة رابعة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 22 جمادى الآخرة 1444 هـ
الموافق: 15 يناير 2023م