إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى الهيئة العامة للبيئة

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (3) لسنة 2021

منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في رئاسة المجلس الأعلى للبيئة.

- قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (1) لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى للبيئة.

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قــرر

مادة أولى

يُمنح موظفو الهيئة العامة للبيئة المذكورة أسماؤهم بالجدول أدناه، صفة الضبطية القضائية بشأن المراقبة والتفتيش التي يتطلبها تنفيذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات البيئية.

الرقمالاسمالرقم المدني
1فيصل عيسى ناصر بوعليان269031700028
2ابرار دخيل مانع العتيبي289111901418
3عائشة احمد سليمان الحمادي294011000635
4وفاء هشام احمد العامر294101601012
5محمد أنور محمد كلندر296091400573
6صالح علي صالح العمر296030500583
7انوار عبدالسلام رفير العنزي296070200679
8ريم علي جاسم الوهيب295081600104
9عبدالله اسامه حسين سلطان295072400119
10نور علي حسن دشتي293100400804
11حوراء مجيد حميد الخياط294031500434
12ساره إسماعيل أحمد مندكار294082501269
13عبدالله عبدالرضا محمد المهنا290041000611
14فاطمة خليل علي غضنفر293121000914
15مريم عبدالله عامر العجمي265042800429
16طلال حسين علي النغيغش294071200874
17محمد عبدالله محمد العجمي286100800749
18علي حاجي خضير محمد291021200098
19يوسف احمد عبدالعظيم الصفار298121800674
20ساره منصور خليفة النجادى296040800526
21فرح محمد عبدالرحمن البراك293012600857
22اريج هشام محمد العبير293021400857
23فاطمة محمد يعقوب المضاحكة295072700525
24فاطمة عبدالعزيز سويد القلاف280121401635
52شهد زيد هادي العازمي294011000336
62شروق سلطان اسد محمد اسد286020501159
72منيرة عيد حمود الهاجري294121500382
28مريم جابر محمد العلي293062300748
29مريم فيصل إبراهيم العوضي294042300067
30جمانة يعقوب حبيب الإبراهيم291030500475
31بدور خالد محمود احمدي293092700101
32ناصر عدنان ناصر الطراروة291091700418
33حصة مزيد سعد مزيد البويف293012200579
34مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي294020800968
35ميثم قاسم غلام محمد279042000907

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

رئيس المجلس الأعلى للبيئة

حمد جابر العلي الصباح

صدر في: 11 ذو القعدة 1442هـ

الموافق 21يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي