قرار وزاري رقم 38 لسنة 2019 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم (38) لسنة 2019 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية، – وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2014 بتحديد الوزير المختص بهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، – وعلى القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2017 بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، – وبناء على ترشيح رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، – وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تخول صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه ولائحة (كذا في الأصل) التنفيذية والقرارات واللوائح والأنظمة والأوامر الصادرة تنفيذاً للقانون المذكور لكل من موظفي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التالية أسماؤهم بالإضافة إلى الصادر بشأنهم القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2017 المشار إليه وهم:
| 1– عبد العزيز خلف الفرج | مشرف اتصالات |
| 2– أحمد عبد العزيز اسماعيل | مشرف اتصالات |
| 3– عمار عامر الرشيدي | مشرف اتصالات |
| 4– براك ثنيان الشلال | مهندس |
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 18 رجب 1440 هـ الموافق : 25 مارس 2019 م