الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (554) لسنة 2006
بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية وتحديد اختصاصاتها
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته- ومسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979 .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
- وعلى كتابي وزارة الصحة رقم (186825) بتاريخ 12 / 6 / 2002 وبلدية الكويت رقم 10499 بتاريخ 13 / 4 / 2002 بترشيح ممثليها في عضوية هذه اللجنة .
- وعلى القرار رقم (400) لسنة 2004 بشأن إعادة تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية .
- وعلى قرارنا رقم 448 لسنة 2006 بإلغاء جميع اللجان وإعادة تشكيل ما تتطلبه حاجة العمل لاستمرارها باقتراح من نواب المدير العام .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل لجنة التراخيص الطبية البيطرية بالهيئة على النحو التالي :
1- نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية رئيساً
2- مدير إدارة الصحة الحيوانية نائباً للرئيس
3- مراقب الخدمات البيطرية عضواً
4- رئيس قسم الخدمات الأهلية عضواً ومقرراً
5- الدكتور/ فوزي محمد فرغلي طبيب بيطري عضواً بقطاع الثروة الحيوانية
6- الدكتور/ فوزي بدر الشطي طبيب بيطري عضواً بقطاع الثروة الحيوانية
7- الدكتور/ خالد عبد الرحمن الفايز طبيب بيطري عضواً بقطاع الثروة الحيوانية
8- الدكتور/ عبد اللطيف احمد العبيد ممثلا لوزارة الصحة عضواً
9- السيد/ عبد الله عيسى ربيع النومس ممثلا لبلدية الكويت عضواً
10- عضو من إدارة الشئون القانونية تختاره الإدارة عضواً
مادة ثانية
تختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها ، ولها ان تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والسلوكية والخلقية عند طلب الترخيص أو تجديده ، كما تختص هذه اللجنة بالآتي :
1- إبداء الرأي في تجديد الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها عند انتهاء مدته .
2- الموافقة على فتح العيادة البيطرية الخاصة/ المستوصف البيطري/ المستشفى البيطري/ مستودع بيع الأدوية أو فروع لها ، قبل قيام الهيئة بمنح الترخيص بذلك .
3- إبداء الرأي في نقل العيادة من المكان المرخص به الى موقع آخر .
4- النظر فيما يتقدم به الطبيب البيطري من أعذار عند اغلاق العيادة المرخص له في فتحها مدة متصلة تزيد على ستة شهور .
5- إبداء الرأي فيما يطلبه أي من المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها في العمل لدى الغير .
6- القيام بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو احدى المهن المعاونة لها ، وكذلك المرخص لهم في فتح عيادة بيطرية خاصة ، فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1987 أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة مع عدم الاخلال بالمئسولية الجزائية أو المدنية .
-7- الفصل في الدعوى التأديبية التي ترفع من الهيئة ضد أي من المذكورين بعد إعلان المخالف بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل وللجنة أن تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف أو أن يندب لذلك أحد أعضائها .
مادة ثالثة
يتولى قسم الخدمات الأهلية بإدارة الصحة الحيوانية بالهيئة أعمال سكرتارية اللجنة وتشمل :
1- إعداد جدول الأعمال وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع اللجنة وفقا لما يقرره رئيسها .
2- تدوين وقائع محاضر اجتماعات اللجنة .
3- إبلاغ قرارات اللجنة بعد اعتمادها الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
مادة رابعة
تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أونائبه وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة خامسة
تعرض علينا محاضر اجتماعات هذه اللجنة للنظر في اعتمادها ولا يجوز تنفيذ ما تتخذه من قرارات أو توصيات إلا بعد التصديق عليها منا .
مادة سادسة
يصرف لاعضاء اللجنة بدل حضور جلسات طبقا للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية في حالة عقد اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية .
مادة سابعة
على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 10 مايو 2006م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 698 / 2006
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناء على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 20/ 4/ 2006 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 250, 295 دينار كويتي ليصبح -/ 186, 386 دينار كويتي كما في 31/ 12/ 2005 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 3 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 1 مايو 2006 م