هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 55 ) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
رخصة نظام استثمار جماعي
الممنوحة لتأسيس صندوق موازين العالمي
لشركة المركز المالي الكويتي(ش .م .ك .ع)
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) للقيام بتأسيس صندوق موازين العالمي في دولة الكويت ؛
وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) ؛
والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق موازين العالمي ؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2014 .
قرر ما يلي
المادة الأولى
تمنح شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) الموافقة على تأسيس صندوق موازين العالمي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 20,000,000 $ دولار أمريكي ( فقط عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 300,000,000 $ دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10$ دولار أمريكي (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق بعد الاكتتاب الأولي هو (5,000) خمسة آلاف وحدة وعن وحدة (1) واحدة ومضاعفاتها بعد ذلك .
المادة الثانية
يطرح للاكتتاب 28,500,000 وحدة (فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 285,000,000 دولار أمريكي ( فقط مئتان وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي) ، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) .
بنك الخليج .
المادة الثالثة
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الإصدار ،
المادة الرابعة
مدة الصندوق خمسة عشرة (15) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد أخرى .
المادة الخامسة
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .
المادة السادسة
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .
المادة السابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 25 محرم 1436هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2014 م