إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 55 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق موازين العالمي لشركة المركز المالي الكويتي ( ش . م . ك . ع ) ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 20.000.000

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1211 · 22 نوفمبر 2014

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم ( 55 ) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن

رخصة نظام استثمار جماعي

الممنوحة لتأسيس صندوق موازين العالمي

لشركة المركز المالي الكويتي(ش .م .ك .ع)

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) للقيام بتأسيس صندوق موازين العالمي في دولة الكويت ؛

وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) ؛

والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق موازين العالمي ؛

وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2014 .

قرر ما يلي

المادة الأولى

تمنح شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) الموافقة على تأسيس صندوق موازين العالمي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 20,000,000 $ دولار أمريكي ( فقط عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 300,000,000 $ دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10$ دولار أمريكي (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق بعد الاكتتاب الأولي هو (5,000) خمسة آلاف وحدة وعن وحدة (1) واحدة ومضاعفاتها بعد ذلك .

المادة الثانية

يطرح للاكتتاب 28,500,000 وحدة (فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 285,000,000 دولار أمريكي ( فقط مئتان وخمسة وثمانون مليون دولار أمريكي) ، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

شركة المركز المالي الكويتي (ش .م .ك .ع) .

بنك الخليج .

المادة الثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الإصدار ،

المادة الرابعة

مدة الصندوق خمسة عشرة (15) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد أخرى .

المادة الخامسة

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

المدير التنفيذي

د . نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في : 25 محرم 1436هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي