قرار رقم 8 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار ( ش . م . ك ) مقفلة ، وذلك بأن تمنح شركة بوبيان كابيتال للإستثمار ( ش . م . ك ) مقف
1 / 1