الكويت اليومالعدد 1176السنةالستون-7ا
الأحد 22 جمادى الأولى 1435ه- 23/ 3/ 2014م
مجلس الوزرا
اللجنة العليا لتحقيق
! لجخصية لكو بقية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم
)١ /6( لسنة 2014م بشأن فققد الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور »
وعلى المادة (9) من المرسوم الأميري رقم ١5 لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية » والقوانين المعدلة له »
قررنا الآتي
مادة أولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع