قرار رقم 47 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق ثروة العربي لشركة ثروة للإستثمار ( ش . م. ك ) ، وذلك بأن تمنح شركة ثروة للإستثمار ( ش . م. ك ) الموافقة علي تأسيس صندوق ثروة ال
1 / 2