إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2014 بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق ثروة العربي لشركة ثروة للإستثمار ( ش . م. ك ) ، وذلك بأن تمنح شركة ثروة للإستثمار ( ش . م. ك ) الموافقة علي تأسيس صندوق ثروة ال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1203 · 27 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 24/ 9/ 2014

قرار رقم (46) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو لشركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو في دولة الكويت ؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة ؛

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي باليورو ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17 / 9 / 2014 .

قرر ما يلي

المادة الأولى :

تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 14,000,000 يورو (فقط أربعة عشر مليون يورو) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 يورو (فقط مئة مليون يورو) بقيمة اسمية قدرها 10 يورو (فقط عشرة يورو) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 يورو (فقط عشرة آلاف يورو) ومضاعفات 1,000 يورو (فقط ألف يورو) .

المادة الثانية :

يطرح للاكتتاب 9,500,000 وحدة (فقط تسعة مليون وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 95,000,000 يورو (فقط خمسة وتسعون مليون يورو) . وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

- شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .

- بنك الكويت الوطني ش .م .ك .

المادة الثالثة :

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة :

مدة الصندوق خمسة عشر عاماً تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف .

المادة الخامسة :

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة :

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 24 /9 /2014

قرار رقم (47) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة

لتأسيس صندوق ثروة العربي

لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك)

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) للقيام بتأسيس صندوق ثروة العربي في دولة الكويت ؛

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) ؛

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق ثروة العربي ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17 / 9 / 2014.

قرر ما يلي

المادة الأولى :

تمنح شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) الموافقة على تأسيس صندوق ثروة العربي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 350,000,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (فقط واحد دولار أمريكي) للوحدة الواحدة ، وبحد أدنى للاشتراك في الصندوق ما يعادل 100,000 دينار كويتي بالدولار الأمريكي (فقط ما يعادل مائة ألف دينار كويتي بالدولار الأمريكي) .

المادة الثانية :

يطرح للاكتتاب 332,500,000 وحدة (فقط ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 332,500,000 دولار أمريكي (فقط ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي) . وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة ثروة للاستثمار (ش . م . ك) .

المادة الثالثة :

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة :

مدة الصندوق خمس عشرة سنة ميلادية ، تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة .

المادة الخامسة :

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة :

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 24 / 9 / 2014

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 392 ) / 2014 م

بشأن تمديد مهلة توفيق أوضاع وسطاء ووكلاء وإعادة التأمين لمدة أربعة أشهر أخرى

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 / 1961 م وتعديلاته .

- وعلى قانون تنظيم ترخيص المحلات التجارية رقم 111 / 2013م

- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 2012 م ، بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين .

- وعلى القرار الوزاري رقم 354 / 2013 م بتمديد مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع .

- وعلى القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م بتمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر أخرى .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

قــــــــــرر

مادة أولى

تمديد مهلة توفيق الأوضاع المشار إليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 111 / 2014 م لمدة أربعة أشهر أخرى ( مهلة أخيرة ) تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بذلك القرار أي بتاريخ 21 / 8 / 2014 م وتنتهي بتاريخ 20 / 12 / 2014 م .

مادة ثانية

ينفذ القرار فور صدوره . وينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 22 ذي القعدة 1435هـ

الموافق : 17 سبتمبر 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي