قرار رقم (39) لسنة 2015
بشأن
رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس
صندوق المركز للقطاعات متعدد الفئات
لشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع للقيام بتأسيس صندوق المركز للقطاعات متعدد الفئات في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق المركز للقطاعات متعدد الفئات؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (17) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/05/27.
قرر ما يلي
مادة أولى: تمنح شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع الموافقة على تأسيس صندوق المركز للقطاعات متعدد الفئات، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً برأس مال متغير ويتراوح بين 20,000,000 دولار أمريكي (فقط عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 500,000,000 دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة. يتم إصدار رأس مال الصندوق بفئات مختلفة، يتفاوت الحد الأدنى لكل فئة منها، بحيث لا يقل رأس المال الكلي للصندوق (بجميع الفئات) عن ما يعادل 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى، ولا يتخطى الحد الأقصى البالغ 500,000,000 دولار أمريكي (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي). والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو ما يعادل 100,000 دينار كويتي (مائة ألف دينار كويتي) بالدولار أمريكي حيث يقوم المشترك بالصندوق بتحديد الفئة التي يرغب بالاشتراك بها ويكون الاشتراك لكل فئة على حدة وليس في الصندوق.
مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (فقط سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 475,000,000 دولار أمريكي (فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار أمريكي).
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
- شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
مادة رابعة: مدة الصندوق خمسة عشر عاماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد أخرى، وذلك بعد الحصول على موافقة جهة الإشراف.
مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
مادة سادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
مادة سابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس
مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 17 شعبان 1436 هـ
الموافق : 4 يونيو 2015 م