هيئة أسواق المال
قرار رقم (38) لسنة 2013
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن
رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق ديمة للأسهم العالمية لشركة
ديمة كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق ديمة للأسهم العالمية في دولة الكويت ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق ديمة للأسهم العالمية ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (19) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 1/ 12/ 2013 .
قرر ما يلي
المادة الأولى :
تمنح شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق ديمة للأسهم العالمية ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير وقدره 20,000,000 $ (عشرون مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 500,000,000 $ (خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 5 $ (خمسة دولارات أمريكية فقط) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 2000 وحدة (ألفا وحدة) .
المادة الثانية :
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 475,000,000 $ (أربعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي) . وتكون شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب .
المادة الثالثة :
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .
المادة الرابعة :
مدة الصندوق عشر سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة ، وتكون المدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة .
المادة الخامسة :
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الاستثمار ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .
المادة السادسة :
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ قيده في سجل الهيئة .
المادة السابعة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د . مهدي إسماعيل الجزاف
صدر في : 2 صفر 1435 هـ
الموافق : 5 ديسمبر 2013 م