إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق المركز للعقار الخليجي لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . ع)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1195 · 2 أغسطس 2014

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (31) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة

لتأسيس صندوق المركز للعقار الخليجي

لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . ع)

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ،

- وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . ع) للقيام بتأسيس صندوق المركز للعقار الخليجي في دولة الكويت ،

- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . ع) ،

- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية صندوق المركز للعقار الخليجي ،

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (14) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 13/ 7/ 2014 .

قرر ما يلي

المادة الأولى

تمنح شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . ع) الموافقة على تأسيس صندوق المركز للعقار الخليجي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً برأس مال متغير ويتراوح بين 5,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 دينار كويتي (فقط مائة مليون دينار كويتي) بقيمة أسمية قدرها 1 دينار كويتي (فقط واحد دينار كويتي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك في الصندوق هو 100,000 وحده (فقط مائة ألف وحدة) .

المادة الثانية

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (فقط خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 دينار كويتي (فقط خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) . وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

* شركة المركز المالي الكويتي (ش . م . ك . ع) .

* بنك الخليج .

المادة الثالثة

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة

مدة الصندوق عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل صناديق الإستثمار لدى الهيئة ، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد أخرى .

المادة الخامسة

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة

يرخص للصندوق بعد استكماله لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس

مفوضي هيئة أسواق المال

د. مهدي إسماعيل الجزاف

صدر في : 23 رمضان 1435هـ

الموافق : 21 يوليو 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي