هيئة أسواق المال
قرار رقم (28) لسنة 2015
بشأن
رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واثفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/3/31.
قرر ما يلي
المادة الأولى:
تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 200,000,000 دولار أمريكي (فقط مائتا مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دولار أمريكي (فقط عشرة آلاف دولار أمريكي).
المادة الثانية:
يطرح للاكتتاب 19,000,000 وحدة (فقط تسعة عشر مليون وحدة) أي بواقع 190,000,000 دولار أمريكي (فقط مائة وتسعين مليون دولار أمريكي). وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الإكتتاب هي:
- شركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة.
- بنك الكويت الوطني ش.م.ك.
المادة الثالثة:
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة:
مدة الصندوق خمسة عشر عاماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.
المادة الخامسة:
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة:
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
صدر بتاريخ : 2015/4/6