قرار رقم (54) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاص باستحواذ شركة سمسا للنقل (ش.م.س) (مقفلة) (السعودية) على شركة او سي اس اكسبرس للشحن الجوي
(ذ.م.م) (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
-القرانون رقم (72) لسنة 2020 في بشأن حماية المنافسة،
-المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
-القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله،
-عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM0000282022) لاستحواذ شركة سمسا للنقل (ش.م.س) (مقفلة) (السعودية) على شركة او سي اس اكسبرس للشحن الجوي (ذ.م.م)(الكويت)،
-تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه،
-موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ 2022/11/15
-وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM0000282022) لاستحواذ شركة سمسا للنقل "ش.م.س" (مقفلة) (السعودية) على شركة او سي اس اكسبرس للشحن الجوي "ذ.م.م" (الكويت).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في تاريخ 17 نوفمبر 2022 م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (36) لسنة 2022
بشأن الترخيص للجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/23.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يرخص للجهات الوارد بيانها في الملحق رقم (1) من هذا القرار، بمزاولة أنشطة التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية، والذين قاموا بتوفيق أوضاعهم وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 30 نوفمبر 2022 م
ملحق رقم (1)
| ت | اسم المرخص له | تصنيف الجهة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة ألهاب لوصاطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 2 | شركة رويال لوصاطة التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |
| 3 | شركة البريطانية الدولية لوصاطة جميع أعمال التأمين | وطنية | مهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين |