قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (105) لسنة 2026 بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342026)
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 44 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م جهاز حماية المنافسة قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة رقم (105) لسنة 2026 بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342026) رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة؛ وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342026) بشأن السيطرة المشتركة على شركة مينا انقرا بي.في (هولندا) من خلال استحواذ شركة أريدُ "ش.م.ق.ع" (قطر) على 50% من أسهمها، لتصبح مملوكة مناصفةً بين أريدُ "ش.م.ق.ع" (قطر) وشركة زين انقرا لتقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة "ذ.م.م" التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة "ش.م.ك.ع" (الكويت)، مع تملك شركة مينا انقرا بي.في (هولندا) أبراج كلاً من شركة أريدُ "ش.م.ق.ع" (قطر) وشركة الاتصالات المتنقلة "ش.م.ك.ع" (الكويت) في الكويت وقطر من خلال شركاتها التشغيلية،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (117) المنعقد بتاريخ 2026/9/22،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000342026) بشأن السيطرة المشتركة على شركة مينا انقرا بي.في (هولندا) من خلال استحواذ شركة أريدُ "ش.م.ق.ع" (قطر) على 50% من أسهمها، لتصبح مملوكة مناصفةً بين أريدُ "ش.م.ق.ع" (قطر) وشركة زين انقرا لتقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة "ذ.م.م" التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة "ش.م.ك.ع" (الكويت)، مع تملك شركة مينا انقرا بي.في (هولندا) أبراج كلاً من شركة أريدُ "ش.م.ق.ع" (قطر) وشركة الاتصالات المتنقلة "ش.م.ك.ع" (الكويت) في الكويت وقطر من خلال شركاتها التشغيلية، وذلك وفقاً للشرط والالتزام الآتي:
إلزام أطراف التركز بإتاحة مواقع البنية التحتية غير النشطة التابعة لها أو التي تتولى إدارتها أمام جميع المشغلين المرخص لهم، وفق شروط فنية ومالية عادلة وشفافة وغير تمييزية، وبشروط مماثلة لتلك المطبقة على الشركتين أطراف الصفقة وشركاتهما التابعة في الحالات والظروف المتشابهة مع إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز بنماذج من العقود المبرمة مع عملائها.
مادة ثانية على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة صدر في: 22 سبتمبر 2026م