قرار رقم 39 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة د. انج اتش سي اف بورشة ايه جي (المانيا) على نسبة 75% من اسهم شركة اوتوزينتروم سبورت ايه اس (النرويج).
قراررقم 39 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
39 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 39 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة د. انج اتش سي اف بورشة ايه جي (المانيا) على نسبة 75% من اسهم شركة اوتوزينتروم سبورت ايه اس (النرويج).1 / 1