إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 39 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة د. انج اتش سي اف بورشة ايه جي (المانيا) على نسبة 75% من اسهم شركة اوتوزينتروم سبورت ايه اس (النرويج).

قرار رقم 39 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1604 السنة الثامنة والسعون
قرار رقم (38) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقبصادي لاستحواذ شركة
كاريارد إس إيه (اوربية) التابعة لشركة فولكس فاجن
أكتينجيزيلشافت على 90100 من أسهم انتينتها جي
ام بي اتش (ذ.م.م.) (أجنبية)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسبة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 ببعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله؛
- عملية التركز الاقتصادي رقم (11000142022ل1ن 8ط 0 )
لاسجحواذ شركة كاريارد إس إيه (اوربية) التابعة لشركة فولكس فاجن
أكتينجيزيلشافت على 9/0100 من أسهم انتينعا جي ام بي اتش
(ذ.م.م.) (أجنبية)»
- تقرير الإدارة النفيذية بشأن التركز الاقتصادي المشار إليه,»
- هموافقة مجلس الإدارة قي اججماعه رقم (63) المنعقد بماريخ

200226
- وبناءً على ها تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى

الموافقة على عملية الترُكز الاقعمصادي رقم
(2055.01311000142022) لاستحواذ شركة كاريارد إس إيه
(اوربية) التابعة لشركة فولكس فاجن أكتينجيزيلشافت على 5/0100
من أسهم انتينها جي ام بي اتش (ذ.م.م.) (أجنبية).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه تتنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 4 أكتوب 2022م

الأحد 13 ربيع الأول 1444 ه - 2022/10/9 م
قرار رقم (39) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقصادي باستحواذ شركة د.
إنج إتش سي إف بورشة أيه جي(الانيا) على نسبة
5 من أسهم شركة اوتوزينتروم سبورت ايه
اس(النرويج)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة:
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز
حماية المنافسة»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة النفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديله,
- عملية التركز الاقتصادي رقم 01011000152022 قطن
لاستحواذ شركة د. إنج إنش سي إف بورشة أيه جي(المانيا) على
نسبة 9875 من أسهم شركة اوتوزينتروم سبورت ايه اس (النرويج) »
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن التركز الاقتصادي المشار إليه,»
- موافقة مجلس الإدارة في اججماعه رقم (63) المنعقد بعاريخ
02296
- وبناءً على ها تقضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقبمصادي رقم
52 )لشن لاستحواذ شركة د. إنج إتش سي
إف بورشة أيه جي(المانيا) على نسبة 9075 من أسهم شركة
اوتوزينتروم سبورت ايه اس (النرويج).
مادة ثانية
على جهات الاختنصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار»
وإخطار جميع الأطراف بمذا القرار» ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي

صدر في: 4 أكتوبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي