جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (39) لسنة 2023
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ
شركة فارفتش هولدينجز بي ال سي (المملكة المتحدة)
على شركة يوكس نيت اه بورتيه جروب أس بي اه
(إيطاليا)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة وتعديلاتها،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000092023) بشأن استحواذ شركة فارفتش هولدينجز بي ال سي (المملكة المتحدة) على شركة يوكس نيت اه بورتيه جروب أس بي اه (إيطاليا)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (73) المنعقد بتاريخ 25/6/2023،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000092023) الخاصة باستحواذ شركة فارفتش هولدينجز بي ال سي "شركة محدودة عامة" (المملكة المتحدة) على نسبة 47.5% من رأس مال شركة يوكس نيت اه بورتيه جروب أس بي اه "شركة محدودة عامة" (إيطاليا).
مادة ثانية
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في: 26يونيو 2023م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 134 – ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/6/19 بشأن طلب تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- انتقال فرع البنك الكائن في شارع أحمد الجابر إلى منطقة الشرق - قطعة (5) - شارع أحمد الجابر - قسيمة (24) - مبنى أحمد منذر عبد الرحمن النعمة - الدور الأرضي و (م 1).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 18 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 6 يوليو 2023 م
قرار رقم 1/ 138 – ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الخليج المؤرخ 2023/6/22 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة السالمية - قطعة (4) - شارع سالم المبارك - قسيمة (غ 7137) - مبنى صالح عبد الغني عبد الرضا المطوع - رقم الوحـدة (25).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 17 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق: 5 يوليو 2023 م