قرار رقم 51 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة الانصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 100% من أسهم شركة عمان للصرافة ذ. م.م.
قراررقم 51 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
51 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : جهاز حماية المنافسة
🔍
قرار رقم 51 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة الانصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 100% من أسهم شركة عمان للصرافة ذ. م.م.1 / 1