إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 51 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ شركة الانصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 100% من أسهم شركة عمان للصرافة ذ. م.م.

قرار رقم 51 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : جهاز حماية المنافسة

🔍
الكويت اليوم العدد 1612 السنة الثامنة والستون
18
الأحد 10 جمادى الأول 1444 هـ - 2022/12/4 م

قرار إداري رقم 2022/355 GM
بشأن إيقاف دار/ ميرا للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/محمد علي يوسف أبو الجبين

مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2019/68) المؤرخ في 2019/3/10 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00068-2022) بتاريخ 2022/11/21.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 2022/11/10 بشأن إيقاف الدار 6 شهور.

قرر

مادة اولى تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2022/11) المنعقدة بتاريخ 2022/11/10 بالموافقة على توقيع عقوبة الإيقاف لمدة (6) شهور) عن نشاط الإشراف على دار / ميرا للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد علي يوسف أبو الجبين - وذلك بناءاً على نص المادة (29) من القرار الوزاري رقم (2021/123).

مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في تاريخ 28 نوفمبر 2022 م

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (51) لسنة 2022
بشأن عملية التركز الاقتصادي الخاصة باستحواذ
شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 100%
من أسهم شركة عمان للصرافة ذ.م.م.

رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020
في شأن حماية المنافسة وتعديله
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000192022) الخاصة باستحواذ شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 100% من أسهم شركة عمان للصرافة ذ.م.م.
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليه،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (65) المنعقد بتاريخ 2022/11/15
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM000192022) الخاصة باستحواذ شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م على نسبة 100% من أسهم شركة عمان للصرافة ذ.م.م.

مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار وإخطار جميع أطراف هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في 17 نوفمبر 2022 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي