بلدية الكويت
القرار الإداري رقم 2022/2252
رئيس لحنة السلامة:
» بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسبة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980.
«وعلى أحكام المرسوم الصادر بعاريخ 1980/7/5 بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة.
«وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
«وعلى قرار لجنة السلامة رقم 2019/2322 بشأن شروط وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت والمعدل بالقرار رقم 1 باربيخ 2021/8/2.
«وعلى موافقة لجنة السلامة ياجتماعها بتاريخ 2021/12/14.
«ولمقضيات المصلحة العامة وانتظام سير العمل.
- قرر -
المادة الأولى
يسعبدل البند 3 بالمادة الثالثة من ثانيا المشاريع الخاصة بالنص الآي:
- الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية بالدولة حسب نوع التشوين المطلوب ترخيصه خارج حدود موقع العمل (وزارة الخدمات - اطيئة العامة للبيئة - وزارة النفط - الإدارة العامة لالإطفاء).
المادة الثانية
على المهات المخدصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في الحريدة الرهعية.
مدير عام البلدية
صدر في: 16 يونيو 2022 م
جهاز حماية المدافسة
قرار رقم (3) لسنة 2022
بشأن استحواذ شركة هما التعليمية على شركة مدرسة
الكويت الإنجليزية الخاصة
رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة,»
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»
- عملية التركز الاقتصادي رقم (01311000012022) قطن ) بشأن اسعحواذ شركة سما التعليمية على شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة»
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها
- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقبصادية تعود على السوق تعخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام
القانونت»
- موافقة مجلس الإدارة في اججماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 1
- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقيصادي وفقا للشروط والالعزامات العالية:
1- إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملا على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.
2- إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة.
3- إلزام أطراف التركز بميداً تكافؤ الفرض بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملا في شروط التعاقد دون مبرر.
4- إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
د. راشد شبيب العجمي
صدر في : 9 يونيو 2022 م