إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3 لسنة 2022 — جهاز حماية المنافسة — بشأن استحواذ شركة سما التعليمية على شركة مدرسة الكويت الانجليزية الخاصة.

جهاز حماية المنافسة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1589 · 18 يونيو 2022

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

القرار الإداري رقم 2022/2252

رئيس لحنة السلامة:

» بعد الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسبة 1978 بشأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1980.

«وعلى أحكام المرسوم الصادر بعاريخ 1980/7/5 بلائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق وموارد الثروة العامة.

«وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

«وعلى قرار لجنة السلامة رقم 2019/2322 بشأن شروط وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت والمعدل بالقرار رقم 1 باربيخ 2021/8/2.

«وعلى موافقة لجنة السلامة ياجتماعها بتاريخ 2021/12/14.

«ولمقضيات المصلحة العامة وانتظام سير العمل.

- قرر -

المادة الأولى

يسعبدل البند 3 بالمادة الثالثة من ثانيا المشاريع الخاصة بالنص الآي:

- الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات المعنية بالدولة حسب نوع التشوين المطلوب ترخيصه خارج حدود موقع العمل (وزارة الخدمات - اطيئة العامة للبيئة - وزارة النفط - الإدارة العامة لالإطفاء).

المادة الثانية

على المهات المخدصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من ناريخ نشره في الحريدة الرهعية.

مدير عام البلدية

صدر في: 16 يونيو 2022 م

جهاز حماية المدافسة

قرار رقم (3) لسنة 2022

بشأن استحواذ شركة هما التعليمية على شركة مدرسة

الكويت الإنجليزية الخاصة

رئيس مجلس الإدارة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضا مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة,»

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة»

- عملية التركز الاقتصادي رقم (01311000012022) قطن ) بشأن اسعحواذ شركة سما التعليمية على شركة مدرسة الكويت الإنجليزية الخاصة»

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن عملية التركز الاقتصادي المشار إليها

- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقبصادية تعود على السوق تعخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استنادا لأحكام

القانونت»

- موافقة مجلس الإدارة في اججماعه رقم (58) المنعقد بتاريخ 1

- وبناءً على ما تقعضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقيصادي وفقا للشروط والالعزامات العالية:

1- إلزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملا على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.

2- إلزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة.

3- إلزام أطراف التركز بميداً تكافؤ الفرض بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملا في شروط التعاقد دون مبرر.

4- إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار» وإخطار جميع الاطراف بمذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة

د. راشد شبيب العجمي

صدر في : 9 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي