قرار رقم 54 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لصناديق الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها فى هذا الشأن والوارد بيانها بالجدول أدناه .
قراررقم 54 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
54 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 54 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لصناديق الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها فى هذا الشأن والوارد بيانها بالجدول أدناه .1 / 5