قرار رقم (36) لسنة 2015
بشأن
الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (14) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/5/6.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لعدد (4) صناديق استثمار قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن، حسب التالي:
م | اسم الصندوق
1 | صندوق الفجر.
2 | صندوق وفرة.
3 | صندوق وفرة للسندات.
4 | صندوق الامتياز العقاري.
مادة ثانية:
يكون الترخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتُعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأولي عن تلك المدة، على أن تلتزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 23 رجب 1436هـ
الموافق : 12 مايو 2015م