الكويت اليوم العدد 1230 السنة الحاديةوالستون - 8
الأحـــد 16 جـــــمادى الآخـــــرة 1436هـ - 5/ 4 / 2015م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (19) لسنة 2015
بشــــــأن
الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق
أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى المادة الثانية من القرار رقم (37) لسنة 2014 لمجلس
مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي
قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (9) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/3/26.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يرخص لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) والتي قامت
بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته
التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون
مدة الترخيص ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص
الهيئة. وتُعفى من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة
للأنشطة المرخص لها، على أن تلتزم بأداء الرسم عند تجديد
الترخيص لأي فترة أخرى طبقا لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.
ويبين الجدول التالي الأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
| الأنشطة المرخص للشركة بمزاولتها |
| --- |
| - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية). |
| - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). |
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام
استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي
(أمين الحفظ).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول
على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة
الإصدار).
مادة ثانية:
تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه
لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد وذلك لاستكمال
الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة
الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
ويبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها
بمزاولتها طبقاً لهذه المادة:
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
| --- | --- | --- |
| 1 | الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق
(إدارة الإصدار). |
| 2 | شركة استراتيجيا للاستثمار | - مراقب استثمار. |
الكويت اليوم العدد 1230 السنة الحادية والستون – 9
الأحد 16 جمادى الآخرة 1436هـ – 5/ 4 / 2015م
3 شركة أهلي كابيتال للاستثمار
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- مراقب استثمار.
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
مادة ثالثة:
يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ : 10 جمادى الآخرة 1436هـ
الموافق : 30 مارس 2015م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 11 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
-وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب بنك الاتحاد الوطني المؤرخ – فرع دولة الكويت والتي كان آخرها بتاريخ 2015/2/23 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الاتحاد الوطني – فرع دولة الكويت :
- زيادة رأس مال البنك من 15,000,000 دينار كويتي إلى 16,800,000 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 4 جمادى الآخرة 1436 هـ
الموافق : 24 مارس 2015 م