قرار رقم 51 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لصناديق الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها ، وذلك بأن يرخص لعدد (10) صندوق إستثماري والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته النفيذية
1 / 1