قرار رقم 37 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
قراررقم 37 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
37 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 37 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .1 / 3