قرار رقم (15) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن
الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق
أوضاعها
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم
(5) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 11 /3 / 2014 .
قرر ما يلي :
مادة أولى : يرخص لعدد (17) صندوق استثماري والتي
قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن،
وبيان صناديق الاستثمار المذكورة كما يلي :
م اسم الصندوق
1 صندوق الوطنية الاستثماري
2 صندوق ثروة الاستثماري
3 صندوق جلوبل المأمون
4 صندوق الوطني للأسهم الكويتية
الأحد 29 جمادى الأولى 1435هـ - 30 / 3 / 2014م
5 صندوق كامكو الاستثماري
6 صندوق الساحل الاستثماري
7 صندوق مصارف الاستثماري
8 صندوق فرصة المالي
9 صندوق المركز للاستثمار والتطوير
10 صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات
11 صندوق الرؤية
12 صندوق الزمردة الخليجي
13 صندوق بوابة الخليج
14 صندوق الدرة الإسلامي
15 صندوق ثروة الإسلامي
16 صندوق كاب كورب المحلي
17 صندوق الهدى الإسلامي
مادة ثانية : يكون الترخيص لكل صندوق من الصناديق
المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ
من تاريخ قيده في سجل الهيئة . وتُعفى الصناديق المذكورة من
سداد الرسم الأولي عن تلك المدة ، على أن تلتزم الصناديق
المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى
طبقاً لقرارات الهيئة .
مادة ثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صالح مبارك الفلاح
صدر في : 19 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 20 مارس 2014م