هيئة أسواق المال
قرار رقم (66) لسنة 2014
بشأن
الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 10/ 12/ 2014 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً لقانون الهيئة رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته .
قرر ما يلي :
مادة أولى :
يرخص لعدد (3) شركات استثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن ، ويكون الترخيص للشركات المشار إليها مدته ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة . وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها ، على أن تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن . ويبين الجدول التالي الشركات المرخصة والأنشطة المرخص لها بمزاولتها طبقا لهذه
المادة :
| م | اسم الشركة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|
| 1 | شركة الوطني للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . | ||
| - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . | ||
| - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . | ||
| 2 | الشركة الكويتية للاستثمار | - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . | ||
| 3 | شركة المركز المالي الكويتي | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . | ||
| - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . |
مادة ثانية :
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لعدد (12) شركة استثمار مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد ، تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة . ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقا لهذه المادة :
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|---|---|---|
| 1 | الشركة الكويتية للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . | ||
| - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . | ||
| - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . | ||
| - مراقب استثمار . | ||
| - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
2
الشركة الدولية
الكويتية للاستثمار
- الوساطة في شراء الأوراق المالية ويعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلّقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار
جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة
الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة
الإصدار) .
3
شركة المركز المالي
الكويتي
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة
الإصدار) .
4
شركة المال
للإستثمار
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعهـا لحساب الغيـر مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غيـر مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مديـر نظام استثمار
جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة
الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
5
شركة بيان
للاستثمار
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مديـر نظام استثمار
جماعي) .
6
شركة الاستثمارات
الصناعية والمالية
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعهـا لحساب الغيـر مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلّقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مديـر نظام استثمار
جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة
الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
7
شركة تمويل
الإسكان
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مديـر نظام استثمار
جماعي) .
8
شركة ريادة كابيتال
للإستثمار
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار)
| 9 | الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . |
| - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . | ||
| 10 | شركة ثروة للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
| - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ) . | ||
| - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . | ||
| 11 | شركة المستقبل للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
| - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . | ||
| 12 | الشركة العربية للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . | ||
| - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ) . | ||
| - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . | ||
| - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
مادة ثالثة :
يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة ، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة . وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة .
مادة رابعة :
تُمنح لعدد شركتين مهلةً إضافية نهائية تمتد حتى 19 / 3 / 2015 لاستكمال واستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وفقاً للأنشطة المطلوبة ، ويبين الجدول التالي هاتين الشركتين والأنشطة المطلوب استكمال متطلباتها :
| م | اسم الشركة | الأنشطة المطلوبة |
|---|---|---|
| 1 | الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . | ||
| - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ) . | ||
| 2 | الشركة العربية للاستثمار | - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . |
| - مراقب استثمار . |
مادة خامسة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
الموافق : 24 صفر 1436هـ
صدر في : 16 ديسمبر 2014م