قرار رقم 54 لسنة 1978 بشأن المعينين استثناء في درجة اعلى من الدرجة المقررة لمؤهلاتهم او لدراستهم التدريبية
مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤ / ٧٨) لسنة ١٩٧٨ بشأن المعينين استثناء فى درجة اعلى من الدرجة المقررة لمؤهلاتهم أو لدراستهم التدريبية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى قرارات مجلس الوزراء بشأن تعيين الحاصلين على مؤهلات علمية او دورات تدريبية استثناء ، وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ، وعرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ، قرر
مادة ( ١ )
يلزم المعين استثناء ، فى درجة اعلى من الدرجة المقررة لمؤهله او لدورته التدريبية ، بالعمل فى مجال تخصصه مدة مساوية للمدة المقررة كحد ادنى للبقاء فى الدرجة او الدرجات التي تخطاها بالاستثناء .
مادة ( ٢ )
يلزم المعين استثناء ، لاجتيازه دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل علمي ، بالعمل فى مجال تخصصه مدة قدرها خمس سنوات .
مادة ( ٣ )
مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ، يلزم المعين استثناء مع منحة علاوة او اكثر ، بالعمل في مجال تخصصه سنة ميلادية كاملة عن كل علاوة منحها .
مادة ( ٤ )
في حالة العمل فى وظيفة او عمل اخر غير مجال التخصص ، قبل انقضاء المدد المشار اليها فى المواد السابقة ، تعدل الدرجة او المرتب حسب الاحوال بما يتفق والدرجة او المرتب المقرر قانونا للتعيين .
مادة ( ٥ )
تسرى احكام هذا القرار على المعينين قبل صدوره وفقا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء .
مادة ( ٦ )
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح صدر في : ٧ ذو الحجة ١٣٩٨ ه الموافق : ٨ / ١١ / ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)