ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
2006 ( لسنة 39) تعميم رقم
بشأن
لسنة 25 الإستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراريه رقمي 2006
بشأن إلزام 1986 لسنة 5 ،بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية
الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات أو المرتبات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال تخصصهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يود الديوان أن يحيط كافة الجهات المشمولة بقراري مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما أن المجلس قرر في إجتماعه رقم (2006/10)المنعقد بتاريخ 2006/11/12 الموافقة على تقرير
الإستثناءات التالية: أولا: إستثناء العاملين في مكاتب السادة الوزراء ورؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير من شروط شغل الوظائف الإشرافية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (،25/2006)على أن يراعى في جميع الأحوال أن تكون الوظيفة الإشرافية معتمدة في الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية، وكذلك إستثناء العاملين في هذه المكاتب من العمل في مجال التخصص وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1986/5)المعدل بقرار المجلس رقم (.1993/2) :ثانيا استثناء المنتدبين لوظائف إشرافية قبل العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006)بتاريخ 2006/6/27 من أحكام هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من إمكانية تثبيتهم في ذات الوظائف المنتدبين إليها بعد قضاء سنة على الندب إذا رغبت جهة العمل في ذلك.
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي
وكيل ديوان الخدمة المدنية
صدر في 2006/11/29