قرار رقم 15 لسنة 1980 بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية-بعد الاطلاع على المواد 12 ، 14 ، ،15 ،16 37 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 فى شأن الخدمة المدنية.-وعلى المواد 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 17 81، ، 93 من المرسوم الصادرفى 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية.-وعلى قرار مجلس الوزراء 74/53 بشأن تعيين خريجي كافة الدورات التدريبية من حملة الشهادة المتوسطة كحد أدنى ولا تقل مدتها عن سنة بأول مربوط الدرجة الثالثة حلقة ثالثة استثناء ،-وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تعيين الحاصلين على دورات تدريبية معينة فى درجات محددة-و على قرارات مجلس الوزراء 33) 75/ ، 75/48 ، ،33/76 (77/8 الصادرة بشأن قصر التعيين فى الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل .-وعلى قرارات مجلس الوزراء )69/44 ، 71/25 ، 73/27 ، 73/33 ، 76/50 ( الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين ، وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .-قــــــــــــــــرر-مادة (1)يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على النحو التالي :-الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن أربع سنوات بأول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة .-الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بأول مربوط الدرجة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة .-الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بأول مربوط الدرجة السادسة من مجموعة الوظائف العامة . مادة (2)يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من حملة الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها والتى لا تقل مدتها عن سنة ، بأول مربوط الدرجة السابعة من مجموعة الوظائف العامة . مادة (3)يعين خريجو كافة الدورات التدريبية غير المسبوقة بالشهادة المتوسطة وبشرط النجاح فى الصف الرابع الابتدائي كحد أدنى و اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح والتى لا تقل مدة الدورة عن سنة ، بأول مربوط الدرجة الثامنة من مجموعة الوظائف العامة أو بأول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف الحرفية ، بحسب الأحوال مع مراعاة ظروف وطبيعة العمل الذي سوف يسند إليهم . مادة (4)بمراعاة أحكام المواد السابقة يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من أبناء الوافدين والمقيمين بالدرجة الأدنى مباشرة للدرجات المقررة للتعيين فى هذا القرار . مادة (5)يفوض ديوان الموظفين فى منح علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المقررة للتعيين فى هذا القرار . مادة (6)يشترط فى الدورات التدريبية المنصوص عليها في المواد السابقة أن تكون تحت أشراف ديوان الموظفين أو بعد موافقته عليها أو ، أن تكون تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب وبشرط أخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على قواعد التعيين الخاصة بخريجي هذه الدورات. ماده (7)يلزم المعين فى درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله وفقا لأحكام هذا القرار بالعمل فى مجال تخصصه ضعف المدة المقررة كحد أدنى للبقاء فى الدرجة أو الدرجات التي تخطاها . مادة (8)يلزم المعين لاجتيازه دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل علمي ، وفقا لأحكام هذا القرار ، بالعمل فى مجال تخصصه مدة قدرها خمس سنوات . مادة (9)مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ، يلزم المعين مع منحة علاوة أو أكثر ، وفقا لأحكام هذا القرار، بالعمل فى مجال تخصصه سنة ميلادية كاملة عن كل علاوة منحها . مادة (10)فى حالة العمل فى وظيفة أو عمل آخر غير مجال التخصص ، قبل انقضاء المدد المشار إليها فى المواد السابقة ، تعدل الدرجة أو المرتب حسب الأحوال بما يتفق والدرجة أو المرتب المقرر لمؤهله . ويجوز لرئيس ديوان الموظفين الإعفاء من أحكام الفقرة السابقة لاسباب صحية أو غيرها من الأسباب التي يرى أن الضرورة تقتضيها . مادة (11) كل من ينقطع عن الدورة بغير أذن أو عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة تسترد منه كافة مكافأة التدريب التي صرفت .له مادة (12)كل من يستقيل من الخدمة أو ينقطع عن العمل بغير اذن أو عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة خلال الاثنى عشر شهرا التالية على انتهاء الدورة التي اجتازها بنجاح أو ، فصل من الخدمة لعدم الصلاحية خلال تلك الفترة ، تسترد منه نصف مكافآت التدريب التي صرفت .له مادة (13)تسرى أحكام المواد ،7 ،8 ،9 10 من هذا القرار على المعينين قبل صدوره وفقا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء مادة (14)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية صدر فى 17 صفر 1401هـ الموافق 24 ديسمبر 1980.م