إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (14/398) لسنة 1962 بشأن التعيين - قواعد التعيين - استثناء من قواعد التعيين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

14/398 لسنة 1962

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 62/14 ــــــــــــــــــــــــــ لما كانت المادة 19 من قانون الوظائف العامة المعدلة بالمرسوم رقم 61/9 قد نصت على أن يكون التعيين فى أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة ويمنح المعين أول مربوط الدرجة طبقا للجداول المرافقة لهذا القانون . ومع ذلك يــجــوز بعد موافقة ديوان الموظفين التعيين فــــى أعـــلى من أدنى الدرجات إذا كان المرشح قـــد أمضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الأقل فى عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها . ويـجــوز فى هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الأقل فى كل درجة فإذا قلت مدة الخدمة عن خمس سنوات جاز بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها. وبذلك تكون هذه المادة قد وضعت أصلا عاما مقتضاه أن يكون التعيين لأول مرة فى أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة ، واستثناء من هذا الأصل مقتضاه جواز التعيين فى أعلى من أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة إذا وافق الديوان وكان المرشح قد أمضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الأقل فى عمل يفيد منه خبره فى الوظيفة المرشح لها. أما إذا قــلــت مــدة الخبرة عن خمس سنوات ، فإنه يجوز إذا وافق الديوان ، مــنح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها . ولما كان يشترط للتعيين وفق هذا الاستثناء شرطين : أولهما-اقتناع الجهة الإدارية بأن المرشح قد أمضى فعلا بعد حصوله على المؤهل العلمي مدة معينة ، وان هذا العمل يفيده خبره فى الوظيفة المرشح لها . ثانيهما-الحصول على موافقة الديوان قبل إصدار قرار التعيين . ونظرا لأن بعض الجهات الإدارية لم ، تتقيد بأحكام المادة سالفة الذكر وجرت على تعيين المرشحين ذوى الخبرة فى أعلى من أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة أو فى أدنى هذه الدرجات مع علاوة أو أكثر دون الحصول مسبقا على موافقة الديوان الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام هذه المادة ، ويبطل ذلك التعيين مع ما يترتب عــلى ذلك البطلان من زعزعة لمراكز المعينين . لـذلك يلفت الديوان النظر إلى ضرورة الحصول سلفا على موافقته قبل تعيين أي من ذوى الخبرة فى أعلى من أدنــى درجات الحلقتين الثانية والثالثة أو فى أدنى هذه الدرجات مع علاوة أو اكثر وفقا للمادة سالفة الذكر . وزير المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( )جابر الأحمد الصباح( التاريخ :25 ربيع الأول هـ 1382 آب 25م 1962 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي