الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم (7) لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- والمرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل ببعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن لائحة الإجازات والبعثات الدراسية والقرارات والتعاميم المكملة له .
- وعلى اعتماد لائحة شئون التوظيف لموظفي الهيئة العامة للبيئة المؤرخة في 23 / 5 / 2011 .
- وعلى كتاب التفويض من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم هـ ع ب / م أ / 132 المؤرخ في 27 / 12 / 2011 .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بإجتماعه رقم 3 / 2012 المؤرخ في 14 / 10 / 2012 على إعتماد لائحة البعثات والإجازات الدراسية بالهيئة العامة للبيئة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــرر
مادة أولى
إعتماد لائحة البعثات والإجازات الدراسية بالهيئة العامة للبيئة .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
صدر في : 29 محرم 1434 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2012 م
لائحة البعثات والإجازات الدراسية
بالهيئة العامة للبيئة
(الفصل الأول)
تعريفات
مادة (1)
يقصد بالألفاظ المدرجة أدناه لتطبيق هذه اللائحة ما هو موضح بجانبها على النحو التالي :
- الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .
- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .
- المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للبيئة .
- اللائحة : لائحة البعثات والإجازات الدراسية بالهيئة العامة للبيئة .
لجنة البعثات والإجازات : هي اللجنة المشكلة في الهيئة لتحديد القواعد والشروط الخاصة بالبعثات والإجازات حسب إحتياجات الهيئة ، وبحث طلبات المبعوثين والمجازين والبت فيها وفقاً للقواعد المقررة ، ومتابعة شئونهم وإتخاذ التوصيات المناسبة بشأنهم ، وكذلك النظر في التظلمات التي ترفع منهم وتفرير اللازم بشأنها .
- البعثة الدراسية : هي المدة التي يتقرر تفرغ الموظف خلالها للحصول على مؤهل يلي التعليم الجامعي (الماجستير أو ما يعادله أو الدكتوراه) تقتضيه مصلحة العمل .
- الإجازة الدراسية : هي المدة التي يتقرر تفرغ الموظف خلالها للحصول على مؤهل جامعي .
- المبعوث : الموظف الذي يتقرر إيفاده في بعثة دراسية .
- المجاز : الموظف الموفد أو المصرح له بإجازة دراسية .
- المرتب : هو المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف وفقاً للمزايا المالية بالهيئة قبل إيفاده في بعثة أو إجازة دراسية .
- المخصصات : هي المبالغ المالية التي يتقاضاها المبعوث أو المجاز الذي تقرر إيفاده في بعثة دراسية أو إجازة دراسية وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
- الجامعة المعتمدة : هي أي جامعة معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي .
الهدف من البعثات والإجازات الدراسية
مادة (2)
الهدف من البعثات والإجازات الدراسية هو مساعدة الموظفين على الارتقاء بمؤهلاتهم العلمية وذلك في إطار عمل الهيئة مما يؤدي إلى رفع كفاءتهم بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء العمل بالهيئة .
(الفصل الثاني)
لجنة البعثات والإجازات الدراسية
مادة (3)
تشكل سنوياً لجنة بالهيئة تسمى لجنة البعثات والإجازات الدراسية برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية عدد من ذوي الصلة بالهيئة في مجال البعثات والإجازات يتم تحديدهم من قبل المدير العام وتختص اللجنة بالتالي :
1- وضع القواعد والشروط والسياسة العامة للبعثات والإجازات الدراسية وفق إحتياجات الهيئة .
2- تحديد خطة إيفاد سنوية وفقاً للمعايير التي تحددها اللجنة في إطار الميزانية السنوية للهيئة .
3- بحث الطلبات المقدمة من الموظفين الراغبين في منحهم بعثات أو إجازات والبت فيها حسب القواعد والضوابط المقررة
4- متابعة المجازين والمبعوثين وشؤونهم بصورة مستمرة من خلال التقارير وكشوف الدرجات التي ترد عنهم .
5- اتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأن المبعوثين والمجازين .
6- إنهاء البعثة أو الإجازة إذا ثبت أن المبعوث أو المجاز خالف اللوائح أو السلوك العام بمكان الدراسة أو إذا أخل بالواجبات والالتزامات الواردة بهذه اللائحة .
7- اتخاذ كل ما يلزم في الموضوعات ذات الصلة بهذه اللائحة .
مادة (4)
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المدير العام يحدد فيه أعضائها وإختصاصاتها وفق هذه اللائحة ونظامها وكيفية عقد اجتماعاتها وإتخاذ قراراتها .
(الفصل الثالث)
الشرط العامة والخاصة للبعثات والإجازات الدراسية
مادة (5)
يشترط بوجه عام لإيفاد الموظف في بعثة أو إجازة دراسية مايلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة أو إجازة أو منحة في نفس التخصص وإنتهت بالإلغاء .
3- أن تكون الإجازة أو البعثة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظف .
4- أن تكون الدراسة في إحدى الجامعات المعتمدة .
5- إستيفاء أي شروط أخرى يقررها ديوان الخدمة المدنية أو وزارة التعليم العالي .
مادة (6)
يشترط بوجه خاص لإيفاد موظف في بعثة دراسية ما يلي :
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي بتقدير جيد جداً أو ما يعادله للحصول على درجة الماجستير وبتقدير جيد جداً أو ما يعادله في الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه .
2- أن تكون له مدة خدمة متصلة الهيئة لا تقل عن سنتان .
3- أن يكون آخر تقريرين كفاءة له بدرجة الممتازة .
4- ألا يزيد سنة عند الإيفاد عن 40 سنة .
مادة (7)
يشترط بوجه خاص لإيفاد موظف في إجازة دراسية ما يلي :
1- أن يكون حاصلاً على دبلوم دون المستوى الجامعي أو يكون حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها .
2- أن يكون تقديره في الدبلوم جيد جداً على الأقل ، ولا تقل نسبته في الثانوية العامة عن 75% .
3- أن يكون له مدة خدمة بالهيئة لا تقل عن أربع سنوات متصلة وتكون الإجازة في هذه الحالة بمرتب كامل ومخصصات كاملة وفقاً للمخصصات المنصوص عليها بهذه اللائحة .
4- ألا يزيد سنه عند منحه الإجازة عن 30 سنة .
5- الموظف الذي تقل خدمته بالهيئة عن أربع سنوات متصلة لا يمنح أي مخصصات ويصرف له التالي :
أ - إذا أتم ثلاث سنوات وأقل من أربع سنوات يصرف له نصف المرتب .
ب - إذا أتم سنتين وأقل من ثلاث سنوات تكون الإجازة بدون مرتب .
(الفصل الرابع)
القواعد المالية
المخصصات والمرتبات
مادة (8)
يمنح المبعوث والمجاز خارج الكويت مخصصات مالية على النحو التالي :
| البلاد | مخصصات البعثة شهرياً | مخصصات الإجازة شهرياً |
|---|---|---|
| أمريكا - أوروبا - اليابان - كندا - الدول الإسكندنافية - المملكة المتحدة | 500 د.ك | 400 د.ك |
| الدول الأخرى | 400 د.ك | 300 د.ك |
مادة (9)
يمنح المبعوث أو المجاز خارج الكويت المرتب بالإضافة إلى المخصصات المالية المقررة وذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
مادة (10)
يستحق المبعوث أو المجاز داخل الكويت المرتب فقط وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
(الفصل الخامس)
نفقات السفر ومصروفات الإنتقال
مادة (11)
يكون سفر المبعوث أو المجاز من الكويت إلى مقر البعثة أو الدراسة في الخارج على نفقة الهيئة بالدرجة السياحية له ولزوجته وثلاثة من أبنائه من هم دون سن الثامنة عشر مرة واحدة في كل سنة دراسية على أن تشمل التذكرة الذهاب والعودة .
مادة (12)
تحمل الهيئة نفقات شحن أمتعة زائدة للمبعوث أو المجاز بمقدار 20 كيلو له ولكل فرد من أفراد أسرته الذين يجوز له أن يصطحبهم وفقاً لأحكام المادة السابقة عند السفر لأول مرة وعند العودة النهائية من مقر البعثة أو الدراسة إلى الكويت .
مادة (13)
لايجوز للمبعوث أو المجاز المطالبة بقيمة تذاكر السفر أو نفقات شحن الأمتعة الزائدة في حال عدم الانتفاع بأي منهما .
مادة (14)
يجوز للجنة البعثات والإجازات الموافقة للمبعوث ولمرة واحدة خلال فترة البعثة على السفر لإحدى الجهات لأمر هام وضروري تقتضيه طبيعة الدراسة وبشرط أن يكون هناك موافقة من المشرف المختص ، وتتحمل الهيئة تذاكر سفر للمبعوث على الدرجة السياحية من مقر البعثة إلى الجهة المقصودة .
مادة (15)
يجوز للجنة البعثات والإجازات الموافقة على تخصيص مبلغ (1000 د .ك) للمبعوث لحضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة والمتعلقة بطبيعة الدراسة ، واللازمة لكسب الخبرة والمعرفة ، على أن يكون ذلك لمرة واحدة خلال فترة البعثة ، وبشرط أن يكون ذلك بناء على توصية من المشرف على الدراسة .
(الفصل السادس)
الرسوم الدراسية وبدل الكتب
مادة (16)
تتحمل الهيئة الرسوم الدراسية المقررة عن المبعوث أو المجاز ، وكذلك الرسوم الدراسية عن زوجته وأبنائه الذين يصطحبهم معه بحد أقصى ثلاثة أبناء بمراعاة التالي :
1- ألا يقل سن الإبن عن أربع سنوات .
2- أن تكون الرسوم الدراسية الخاصة بالزوجة حتى الحصول على المؤهل الجامعي ، وبالنسبة للأبناء تكون إبتداء من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية .
3- أن تكون الدراسة في معاهد ومدارس حكومية ، أما إذا كانت في مدارس ومعاهد خاصة يصرف له نصف قيمة الرسوم الدراسية .
مادة (17)
يصرف للمبعوث التالي :
أ- 300 د .ك بدل كتب سنوياً .
ب- 250 د .ك نفقات طباعة رسالة الماجستير .
ج- 350 د .ك نفقات طباعة رسالة الدكتوراه .
د- 500 د .ك بدل حاسب آلي (تصرف مرة واحدة طوال فترة الدراسة) .
مادة (18)
يصرف للمجاز التالي :
أ- 200 د .ك بدل كتب سنوياً .
ب- 500 د .ك بدل حاسب آلي (تصرف مرة واحدة طوال فترة الدراسة) .
(الفصل السابع)
مخصصات وبدلات إضافية ونفقات علاج
مادة (19)
يصرف للمبعوث أو المجاز المتزوج شهرياً بالإضافة إلى المخصصات
المستحقة له حسب أحكام هذه اللائحة 20٪ من قيمة المخصصات المالية الشهرية وكذلك 15 ٪ من قيمة هذه المخصصات عن كل أبن من أبنائه وبحد أقصى ثلاثة أبناء وذلك في حال إقامة الزوجة والأولاد مع المبعوث أو المجاز في بلد الدراسة .
مادة (20)
يصرف للمبعوث أو المجاز خارج الكويت مبلغ يعادل خمسة أضعاف المخصصات الشهرية المستحقة له حسب أحكام هذه اللائحة عند بداية البعثة أو الإجازة .
مادة (21)
يجوز للجنة البعثات والإجازات منح المبعوث خارج الكويت مكافأة مالية تعادل مخصصات ثلاثة أشهر عن كل سنة ميلادية أمضاها المبعوث وذلك بمراعاة التالي :
- عدم منح المكافأة إذا كانت المدة التي أمضاها المبعوث من بعثته بدون مرتب .
- إذا قلـت المدة المقتصرة عن سنة ميلادية تحسب المكافأة بنسبة ما يخص هذه المدة بعد جبر كسر الشهر إلى شهر كامل .
مادة (22)
تتحمل الهيئة تكاليف نفقات العلاج الأساسية واللازمة للمبعوث أو المجاز هو وزوجته وأبنائه الذين يصطحبهم معه بحد أقصى ثلاثة أبناء وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات التي تقررها وزارة الصحة في هذا الشأن .
كما تتحمل الهيئة في حالة وفاة أي منهم كافة نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الكويت مع تذاكر عودة لباقي أفراد الأسرة .
(الفصل الثامن)
مدة البعثة أو الإجازة الدراسية
مادة (23)
يكون الحد الأقصى لمدة البعثة الدراسية كالتالي :
أ . سنتان للحصول على درجة الماجستير أو مايعادله .
ب . ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه .
ويجوز بموافقة لجنة البعثات والإجازات مد هذه المدة لمدة سنة أخرى كحد أقصى بعد دراسة الأسباب والتقارير التي يقدمها المبعوث ، ويجوز للجنة التمديد لمدة سنة ثانية للمبعوثين للدكتوراه وذلك إذا كانت هناك أسباب ضرورية تستوجب التمديد .
مادة (24)
يكون الحد الأقصى لمدة الإجازة الدراسية وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل وذلك في الجامعة المعتمدة التي يدرس فيها المجاز .
ويجوز بموافقة لجنة البعثات والإجازات مد هذه المدة لمدة سنة أخرى كحد أقصى بعد دراسة الأسباب والتقارير التي يقدمها المبعوث وحسب أحكام هذه اللائحة .
مادة (25)
تبدأ مدة البعثة أو الإجازة الدراسية إعتباراً من تاريخ بداية الفصل الدراسي المقرر في الجامعة المعتمدة الموفد إليها المبعوث أو المجاز .
مادة (26)
يجوز للجنة البعثات والإجازات الموافقة للمبعوث أو المجاز على دراسة اللغة وذلك لمدة سنة أشهر في مقر البعثة أو الدراسة إذا كانت شروط القبول في الجامعة المعتمدة الموفد إليها تتطلب ذلك .
(الفصل التاسع)
وقف أو سحب البعثة أو الإجازة الدراسية
مادة (27)
يجوز للمبعوث أو المجاز إذا كان لديه ظروف طارئة تعيقه عن الاستمرار في البعثة أو الإجازة الدراسية أن يتقدم بطلب - مشفوعاً بموافقة المشرف أو الجامعة المعتمدة - للجنة البعثات والإجازات الدراسية لوقف البعثة أو الإجازة لمدة سنة كحد أقصى .
وللجنة الحق في طلب المستندات اللازمة والتي تمكنها من دراسة الأمر ، ويحق لها الموافقة على طلب الوقف أو الرفض بعد إبداء الأسباب .
وفي حالة الوقف يصدر قراراً بذلك من المدير العام ، ويوقف صرف المخصصات طيلة مدة الوقف .
مادة (28)
يحق للمبعوث أو المجاز إذا تعذر عليه إستكمال البعثة أو الإجازة الدراسية ، أن يتقدم بطلب للجنة البعثات والإجازات الدراسية للإنسحاب من البعثة أو الإجازة .
وعلى اللجنة قبول طلب الإنسحاب وتصدر الهيئة قراراً بذلك ، ويلتزم المبعوث أو المجاز برد كافة المخصصات والنفقات والمرتبات التي صرفت له .
مادة (29)
يحق للمبعوث أو المجاز إذا تعرض لظروف قاهرة أو صحية تعيقه من إستكمال البعثة أو الإجازة الدراسية أن يتقدم بطلب مشفوعاً بكافة المستندات والتقارير اللازمة للجنة البعثات والإجازات الدراسية للإنسحاب من البعثة أو الإجازة .
وعلى اللجنة قبول طلب الإنسحاب وتصدر الهيئة قراراً من المدير العام بذلك ، ويخترم المبعوث أو المجاز برد (75 %) من المخصصات والنفقات والمرتبات التي صرفت له .
(الفصل العاشر)
واجبات وإلتزامات المبعوثين والمجازين
مادة (30)
على المبعوث أو المجاز أن يقدم تعهداً كتابياً موقعاً عليه منه ومن كفيل كويتي الجنسية يتعهدان فيه بسداد كافة نفقات السفر ومصاريف ومخصصات البعثة أو الإجازة الدراسية وذلك في حالة سحب أو إلغاء البعثة أو الإجازة أو الإستقالة من العمل قبل أداء مدة الخدمة اللازمة بعد الحصول على المؤهل ، أو مخالفة القوانين واللوائح المقررة .
مادة (31)
يلتزم المبعوث أو المجاز بالتقيد بالنظام الدراسي المتبع في الجامعة المعتمدة ، وبألا يسجل أقل من الحد الأدنى من الوحدات في الفصل الواحد (السمستر) أو ما يعادله في النظام الربيعي (الكوارتر) .
مادة (32)
يصرح للمبعوث أو المجاز بالسفر خلال (30) يوماً من موعد الدراسة ، ويجب عليه مباشرة عمله خلال (30) يوماً كحد أقصى عقب إنتهاء البعثة أو الإجازة ، وخلال (15) يوماً كحد أقصى من تاريخ إخطاره بإلغاء البعثة أو الإجازة وصور قرار بذلك .
مادة (33)
على المبعوث أو المجاز أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للدراسة ، وألا يقوم بأي عمل أثناء مدة الدراسة دون موافقة مسبقة من لجنة البعثات والإجازات ، وألا يمارس أي نشاط يتعارض مع غرض البعثة أو الإجازة الموفد من أجلها .
ويحظر عليه الانضمام إلى أية تنظيمات أو جمعيات أو هيئات يكون من بين أهدافها ممارسة النشاط السياسي .
مادة (34)
على المبعوث أو المجاز إفادة لجنة البعثات والإجازات بتقرير مفصل وموثق من المكتب الثقافي ومشفوع بالمستندات اللازمة عن كل فصل دراسي ينتهي منه لمناقشته من قبل اللجنة وتقرير ما تراه بشأنه .
مادة (35)
يجب على المبعوث أو المجاز عمل عرض مرئي بعد الحصول على المؤهل أمام لجنة البعثات والإجازات إذا طلب منه ذلك ، يقدم فيه شرحاً تفصيلياً لما قام به خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية .
مادة (36)
لايجوز للمبعوث أو المجاز دراسياً تغيير تخصص الدراسة ، كما لايجوز تغيير جهة البعثة الموفد إليها إلا بعد العرض على لجنة البعثات والإجازات بالهيئة .
مادة (37)
يلتزم المبعوث أو المجاز دراسياً بإعطاء كافة البيانات اللازمة لتسهيل مهمة الجهة المشرفة في إعداد التقارير اللازمة عنه خلال فترة الدراسة .
مادة (38)
يلتزم المبعوث أو المجاز ببذل العناية اللازمة للإنتهاء من بعثته أو دراسته في المدة المقررة ، وأن يكون محمود السيرة ومحافظاً على سمعة بلاده ومراعياً تقاليد البلد الموفد إليه .
مادة (39)
إذا لم يوفق المبعوث أو المجاز خارج الكويت في البعثة أو الإجازة الدراسية لأي سبب من الأسباب ، جاز للجنة البعثات والإجازات النظر في تغيير مقر أو جهة البعثة أو الدراسة والبت النهائي في مدى استمرارية الموظف في بعثته أو إجازته . وفي هذه الحالة على المبعوث أو المجاز تحمل نفقات العودة إلى الكويت ويلتزم برد 25% من مجموع المخصصات والنفقات والمرتبات التي صرفت له أثناء البعثة أو الإجازة فيما عدا الرسوم الدراسية عن زوجته وأولاده .
مادة (40)
يلتزم المبعوث أو المجاز بالخدمة بالجهة بعد إنتهاء البعثة أو الإجازة الدراسية لمدة مماثلة للمدة التي قضاها بالبعثة أو الإجازة الدراسية .
مادة (41)
يلتزم المبعوث أو المجاز بتقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات والتقارير ذات الصلة بالبعثة أو الإجازة الدراسية والتي تطلبها منه لجنة البعثات والإجازات دون أي اعتراض منه .
مادة (42)
يجوز للجنة البعثات والإجازات إلغاء البعثة أو الإجازة إذا أخل المبعوث أو المجاز بالواجبات والالتزامات الواردة في هذه اللائحة ، ويصدر بذلك قرار من المدير العام ويلتزم المبعوث أو المجاز برد كافة المخصصات والنفقات والمرتبات التي صرفت له أثناء البعثة أو الإجازة ، مع حق الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المبعوث أو المجاز .
(الفصل الحادي عشر)
أحكام عامة
مادة (43)
يجوز للجنة البعثات والإجازات عند الضرورة القصوى الإستثناء من تطبيق بعض الشروط الواردة في هذه اللائحة شريطة موافقة غالبية أعضاء اللجنة على الإستثناء وأن لا يترتب عليه أضرار مالية للهيئة .
مادة (44)
يقر المبعوث أو المجاز كتابة باطلاعه على أحكام هذه اللائحة ، وأحكام لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 وتعديلاتها والقرارات والتعاميم المكملة له والتقيد بكل ما ورد بهم من قواعد وأحكام .
مادة (45)
يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة بناء على طلب المدير العام أو أغلبية أعضاء اللجنة ، ولا تصبح التعديلات نافذة إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
مادة (46)
الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1986 وتعديلاتها فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة .
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 180 / 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
-وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصرافة المؤرخ 25/ 11/ 2012 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصرافة :
-افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المرقاب - قطعة رقم (1) - مبنى رقم (3) - ملك أحمد علي العواش - المحل رقم (3) - الدور الأرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 20 محرم 1434 هـ
الموافق : 4 ديسمبر 2012 م
قرار رقم 1/ 181/ 2012
محافظ بنك الكويت المركزي
-بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
-وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
-وبناءً على كتابي البنك التجاري الكويتي المؤرخين 20 و29/ 11 / 2012 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى