إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 15 لسنة 1980 بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين علي دورات تدريبية

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( ١٥ ) لسنة ١٩٨٠

بشأن تحديد درجة التعيين للحاصلين على دورات تدريبية

بعد الاطلاع على المواد ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ٣٢ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى المواد ٣ ، ٥ ، ٧ ، ۱۲ ، ٨١ ، ٩٣ من المرسوم الصادر في ٤/٤ / ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

وعلى قرار مجلس الوزراء ٧٤/٥٣ بشأن تعيين خريجي كافة الدورات التدريبية من حملة الشهادة المتوسطة كحد أدنى ولا تقل مدتها عن سنة بأول مربوط الدرجة الثالثة حلقة ثالثة استثناءً ،

وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تعيين الحاصلين على دورات تدريبية معينة في درجات محددة ،

وعلى قرارات مجلس الوزراء ( ٢٥/٣٣ ، ٧٥/٤٨ ، ٧٦/٣٣ ، ٧٧/٨) الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ،

وعلى قرارات مجلس الوزراء (٤٤ / ٧١/٢٥ ، ٧٣/٣٧ ، ٧٦/٥٠٠٢٣/٣٣ الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين،

وبناءً على اقتراح ديوان الموظفين ،

قــــــرر :

مـــــادة ( ١ )

يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من حملة شهادة الثانوية العامة أو مــــــا يعادلها على النحو التالي :

- الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن أربع سنوات بأول مربوط الدرجـــــــة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة .

- الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين بأول مربوط الدرجـــــــــــــة الخامسة من مجموعة الوظائف العامة .

- الحاصلون على دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة بأول مربوط الدرجة السادسة من مجموعة الوظائف العامة .

المجموعة الأولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية - ٨٦ مجلس الخدمة المدنية

۲

مادة (۲)

يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من حملة الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها والتي لا تقل مدتها عن سنة ، بأول مربوط الدرجة السابعة من مجموعة الوظائف العامة .

مادة (۳)

يعين خريجو كافة الدورات التدريبية غير المسبوقة بالشهادة المتوسطة وبشرط النجاح في الصف الرابع الابتدائي كحد أدنى واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح والتي لا تقل مدة الدورة عن سنة ، بأول مربوط الدرجة الثالثة من مجموعة الوظائف العامة أو بأول مربوط الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف الحرفية ، بحسب الأحوال مع مراعاة ظروف وطبيعة العمل الذي سوف يسند إليهم .

مادة (٤)

بمراعاة أحكام المواد السابقة ، يعين خريجو كافة الدورات التدريبية من أبناء الوافدين والمقيمين بالدرجة الادنى مباشرة للدرجات المقررة للتعيين في هذا القرار .

مادة (٥)

يفوض ديوان الموظفين في منح علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المقررة للتعيين في هذا القرار .

مادة (٦)

يشترط في الدورات التدريبية المنصوص عليها في المواد السابقة أن تكون تحت إشراف ديوان الموظفين أو بعد موافقته عليها ، أو أن تكون تحت اشراف الادارة المركزية للتدريب وبشرط أخذ موافقة ديوان الموظفين المسبقة على قواعد التعيين الخاصة بخريجي هذه الدورات .

مادة (۷)

يلزم المعين في درجة أعلى من الدرجة المقررة لمؤهله وفقا لأحكام هذا القرار بالعمل في مجال تخصصه ضعف المدة المقررة كحد أدنى للبقاء في الدرجة أو الدرجات التي تخطاها .

۸۷ - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية - المجموعة الأولى مجلس الخدمة المدنية

٣

مادة (٨)

يلزم المعين لاجتيازه دورة تدريبية غير مسبوقة بمؤهل طبي ، وفقاً لأحكام هذا القرار ، بالعمل في مجال تخصصه مدة قدرها خمس سنوات .

مادة (٩)

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ، يلزم المعين مع منحه علاوة أو أكثر ، وفقاً لأحكام هذا القرار ، بالعمل في مجال تخصصه سنة ميلادية كاملةً عن كل علاوة منحها .

مادة (١٠)

في حالة العمل في وظيفة أو عمل آخر غير مجال التخصص ، قبل انقضاء المدد المشار إليها في المواد السابقة ، تعدل الدرجة أو المرتب حسب الأحوال بما يتفق والدرجة أو المرتب المقرر لمؤهله .

ويجوز لرئيس ديوان الموظفين الإعفاء من أحكام الفقرة السابقة لأسباب صحية أو غيرها من الأسباب التي يرى أن الضرورة تقتضيها .

مادة (١١)

كل من ينقطع عن الدورة بغير إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة تسترد منه كافة مكافآت التدريب التي صرفت له .

مادة (١٢)

كل من يستقيل من الخدمة أو ينقطع عن العمل بغير إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال الاثني عشر شهراً التالية على انتهاء الدورة التي اجتازها بنجاح ، أو فصل من الخدمة لعدم الصلاحية خلال تلك الفترة ، تسترد منه نصف مكافآت التدريب التي صرفت له .

المجموعة الأولى - - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٨٨ مجلس الخدمة المدنية

٤

مادة (١٣)

تسرى أحكام المواد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ من هذا القرار على المعينين قبل صدوره وفقا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء .

مادة (١٤)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ١٧ صفر ١٤٠١ هـ

الموافق : ٢٤ ديسمبر ١٩٨٠ م

۸۹ —————— القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية —————— المجموعة الأولى

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي