إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21/815 لسنة 1993 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن التقيد ب الصادرة بإلزام الموظفين الذين عينوا بدرجات أعلى من تلك المقررة قانوناً لمؤهلاتهم أو دوراتهم التدريبية بالعمل في مجال تخصصهم تعاميم ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21/815 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :8 جمادى الآخر 1414هـ 21 نوفمبر م 1993 المرجع : د/3 - 4549 / 6 تعميم رقم (21)لسنه 1993 بشـــأن التقيد بقرارات مجلس الخدمه المدنيه الصادره بإلزام الموظفين الذين عينوا بدرجات أعلى من تلك المقررة قانونا لمؤهلاتهم أو دوراتهم التدريبية بالعمل في مجال تخصصهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سبق وان اصـدر مجلس الخدمه المدنيه قـــراريه رقـــمي 4/86) ، 86/5 (بتاريخ 1986/4/5 والــمـعـدلين بالقرارين رقم 87/4) ، 93/2 ( ،حيث قضيا بإلزام الموظفين الذين عينوا استنادا لــقــرارات تــقـضي بتعيين الحاصلين على مؤهلات تخصصيه أو دورات تدريبية بدرجات اعلي من تلك المقررة قانونا لمؤهلاتهم أو دوراتهم التدريبية كل بالاستمرار بالعمل في مجال تخصصه مع عدم جواز الإعفاء من ذلك الالتزام إلا لاسباب صحية وبعد موافقة الديوان ، وإذا عمل الموظف بوظيفة أو عمل في غير مجال تخصص المؤهل العلمي أو الدورة التدريبية – دون إعفائه على النحو السالف الذكر – تعدل درجته ومرتبه وفقا لما يستحقه بموجب القواعد العامة في التعيين الواردة بقرار المجلس رقم (79/9)باتخاذ الدرجة المقررة قانونا للمؤهل التخصصي أساسا في تحديد الدرجة المستحقة له بشرط أن يتفق مـــع طبيعة الوظيفة المرشح لــهـا وذلك بالنسبة للحاصلين على مؤهلات تخصصيه واتخاذ المؤهل السابق على الدورة التدريبية أساسا في تحديد الدرجة المستحقة بالنسبة للحاصلين على دورات تدريبية ، على إلا تتجاوز الدرجة المستحقة فــي جميع الأحوال سواء بالنسبة للحاصلين عــلــى مؤهلات تخصصية أو دورات تدريبية نهاية مربوط الـــدرجة الخامسة / عامة إذا كانت خبرة الموظف تفيده في الوظيفة الجديدة دون النظر إلى الدرجة الـــتي وصل إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل في غير مجال التخصص . ولما كان الديوان قد لاحظ أن بعض الجهات الحكومية تقوم بإصدار قرارات بندب أو بنقل بعض الموظفين ممن عينوا بدرجات أعلى من تلك المقررة قانونا لمؤهلاتهم أو دوراتهم التدريبية من العمل فـــي مــجــال التخصص إلى العمل في غير مجال التخصص – دون إعفائهم لاسباب صحية – ودون تعديل درجاتهم ومرتباتهم عــلــى النحو الوارد بقرارات مجلس الخدمة المدنية سالفة الذكر ، الأمــر الذي يشكل مخالفة صريحة لهذه القرارات . لذا يرجو الديوان من كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية المشار إليها وعدم ندب أو نقل أي موظف عين بدرجة أعلى من تلك المقررة قانونا لمؤهلة أو دورته التدريبية للعمل في غير مجال التخصص إلا بعد الرجوع إليه – كما ويرجي موافاة الديوان بقرارات الندب أو النقل التي تمت على نحو مخالف لقرارات مجلس الخدمة المدنية سالفة الذكر وأية قرارات تصدر مستقبلا في هذا الخصوص حتى يتسنى للديوان مراجعتها واتخاذ اللازم بشأنها . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين التاريخ : 8 جمادى الآخر 1414هـ 21 نوفمبر م 1993 الأشارة : د/3 - 4549 / 6

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي