قرار رقم 534 لسنة 2018 م بشأن شطب شركة جميفايد لابس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ذ.م.م من السجل الاستثماري
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن السجل التجاري،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،
- وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن تنظيم السجل الاستثماري،
- وعلى قرار المدير العام رقم (180) لسنة 2016م بشأن الموافقة على ترخيص شركة ذ.م.م لأنشطة الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية،
- وبناءً على طلب الشطب رقم (2018/1) المقدم من شركة جميفايد لابس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ذ. م .م، بتاريخ 2018/06/05،
- وعلى التأشير بشطب شركة جميفايد لابس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية (ذ.م.م) من السجل التجاري بتاريخ 2018/12/19م،
- وعلى مذكرة النافذة الموحدة رقم (147) بتاريخ 2018/12/27م،
- وبناء على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية، قرر
مادة أولى
شطب شركة جميفايد لابس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ذ.م.م من السجل الاستثماري.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في:24 ربيع الآخر 1440ه الموافق: 31 ديسمبر 2018م