المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (3) أن تتوافر فيه شروط استحقاق العلاوة الاجتماعية عن الزوجة بافتراض استمراره في الاشتراك حتى تاريخ الزواج .
قرار رقم (4) لسنة 2011 وتستحق الزيادة الناتجة عن إعادة التسوية اعتباراً من أول بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2001 الشهر التالي لتاريخ الزواج أو من تاريخ تقرير علاوة اجتماعية في شأن زيادة المعاشات عن الزوجة أيهما ألحق .
ويسري حكم هذه المادة على أصحاب المعاشات الذين
توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها قبل العمل بأحكام هذا
القرار وذلك دون صرف فروق مالية عن الماضي .
وزير المالية ، مادة (3) : تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية بواقع (50 د.ك)
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر شهرياً عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الاشتراك الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ، وبعد 1992/2/29 وذلك وفقاً للشروط التالية :
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر (1) أن يكون صاحب المعاش من الفئات التي تستحق علاوة بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ، الأولاد عن الفترة الأخيرة من مدة الاشتراك المحسوبة في المعاش
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة استناداً إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه .
الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل
(2) ألا يزيد عدد الأولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على
بالقانون رقم (32) لسنة 2003 ، سبعة أولاد ويشمل ذلك الأولاد الذين تقاضى عنهم علاوة وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام الأولاد حتى تاريخ انتهاء الاشتراك والأولاد الذين منحت عنهم قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين أي زيادة في المعاش .
المعدلة له ،
(3) أن تتوافر في صاحب المعاش شروط استحقاق علاوة
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص الأولاد بافتراض استمراره في الاشتراك حتى تاريخ الإنجاب .
ذوي الإعاقة ،
وتستحق الزيادة من تاريخ الإنجاب أو من تاريخ تقرير علاوة
وعلى القانون رقم (9) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأولاد أيهما ألحق .
التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) وتكون الزيادة بواقع (100 د .ك) شهرياً بالنسبة للولد المعاق
لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين إعاقة دائمة شديدة أو متوسطة ، ولا يدخل الولد المعاق ضمن التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام الحد الأقصى لعدد الأولاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، المادة .
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2001 في شأن زيادة المعاشات
ويسري حكم هذه المادة على صاحبة المعاش التي تتوافر فيها
المعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2005 ، شروط استحقاق علاوة الأولاد بافتراض استمرارها في الاشتراك وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات حتى تاريخ الإنجاب .
الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 9/ 1/ 1433هـ الموافق
وفي جميع الأحوال لا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة
5/ 12 / 2011م . على العمل بأحكام هذا القرار .
- قرر -
مادة أولى
مادة ثانية
يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من القرار رقم (1) لسنة 2001
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من
المشار إليه النصان التاليان :
1/ 5 / 2011 وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة
مادة (2) : تعاد تسوية المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي لتنفيذه .
عند زواج صاحب المعاش بافتراض استحقاقه للعلاوة
الاجتماعية عن الزوجة في تاريخ انتهاء الاشتراك استناداً إلى وزير المالية القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه وذلك وفقاً للشروط مصطفى جاسم الشمالي التالية :
(1) ألا يكون قد استحق علاوة اجتماعية عن زوجة في تاريخ
انتهاء الاشتراك .
(2) أن يكون من الفئات التي تستحق هذه العلاوة عن الفترة
الأخيرة من مدة الاشتراك المحسوبة في المعاش .