إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 172 لسنة 2018 بشأن شطب شركة الاستثمار الصناعية والمالية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزى

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 02 2)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب/ كي جي سي للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/ وليد خليفة أحمد الجاسم

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 6 بشأن إعادة تشكيل جنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب بجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (1180) بعاريخ 2018/10/1 بشأن فتح المكتب الحندسي.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/18) المنعقدة بتاريخ 6 بشأن فمح المكتب الحندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2018/18 ) المنعقدة في 6 بلموافقةعلى قيد مكب هندسي باسم مكسب/كي جي سي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/وليد خليفة أحمد الجاسم [ تخصص - معماري] -الواقع ني محافظة الأحمدي - منطقة أبو حليفة - قطعة (8) - قسيمة (7) - شارع الرازي - الدور الأول - مكب رقم (1) . على أن ينتهي ترخيص المكتب الحندسي بعد سنتين من صدور هذا القرار » شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب المهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم مايفيد ذلك للبلدية؛ ويعسبر الترخيص لاغيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة همزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصمادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) وتعديلاته خلال مدة

الترخيص .

مادة ثانية:

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاربخ نشره فٍ الجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 11 أكتوبر 2018 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 172- ر / 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10): (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 ني شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناة على كتسب شركة الاستثمارات الصناعية واللالية والتي كان آخرها بعاريخ 2018/9/2 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

ضرر

مادة أولى

شطب شركة الاستثمارات الصمناعية والمالية من سجل شركات الاستشثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به من تاريخ صدوره .

المخافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في: 24 محرم 1440ه

الموافق: 4 أكتوبر 2018م

قرار رقم 1/ 177- ر/2018

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبتك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتتاب شركة الانصاري للصرافة المؤرخ 2018/9/17 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات شركة الانصاري للصرافة:

- تعيين السيد خالد الشطي من مكب برايس وترهاوس كويرز - كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية 5776 1الشطي وشركاهم من السيد وليد العصصيمي من المنتهية في 2018/12/31, بدلا مكب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست ويونغ للشركة .

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة الر"عية: ويعمل به من تاريخ صدوره.

الحافظ

د. محمد يوسف الحاشل

صدر في : 23 محرم 1440 ه

الموافق : 3 أكبوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي