وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
المادة رقم (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2024.
قرر
المادة الأولى
تشطب شركة المال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
صدر في 7 رمضان 1445هـ.
الموافق: 17 مارس 2024م
د. أنور علي عبدالله المضف