إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص وحل شركة اولسكريبتس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1791 · 17 مايو 2026

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (375) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية

باسم (الوحدة نيوز)

وكيل وزارة الإعلام:

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،

- وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2016/46 الصادر بتاريخ 2016/12/1.

- وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2026/5/4،

- وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 10 بتاريخ 2026/5/6،

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2016/46 باسم الوسيلة الإعلامية "الوحدة نيوز" بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.

مادة ثانية

يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الإعلام

صدر في: 13 مايو 2026م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (39) لسنة 2026

بشأن إلغا ترخيص وحل شركة اولسكريبتس

للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وقرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (328) لسنة 2024 بشأن إلغا الترخيص الاستثماري بقوة القانون للكيانات الاستثمارية،

- وبناءً على ما عرضه الوكيل،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري لشركة اولسكريبتس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ش ش و – سجل التجاري رقم (376256) إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم (111) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

تباشر إجراءات حل شركة اولسكريبتس للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية ش ش و – رقم السجل التجاري (376256) – وذلك تنفيذاً لحكم المادة (266) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتخطر الشركة لاتخاذ إجراءات التصفية.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبد الله بودي

صدر في: 19ذو القعدة 1447هـ

الموافق: 6 مايو2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي