إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 185 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب الشركة الاولي للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 185/1 – ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على كتاب الشركة الأولى للاستثمار المؤرخ 2022/8/22 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

- شطب الشركة الأولى للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 27 محرم 1444هـ

الموافق: 25 أغسطس 2022م

مجلس الوزراء

إعلان

عن طرح الممارسة رقم (15 – 2023/2022) بشأن تقديم خدمات الدعم الاستشاري لمزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل و صيانة و استغلال و استثمار مواقع محور جسر الشيخ / جابر الأحمد الصباح المكونة من الجزيرتين الشمالية و الجنوبية و الضفتين الشمالية و الجنوبية

تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة رقم (15- 2023/2022) غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الدعم الاستشاري لمزايدة الترخيص بتخطيط و تطوير و إنجاز و تشغيل و صيانة و استغلال و استثمار مواقع محور جسر الشيخ / جابر الأحمد الصباح المكونة من الجزيرتين الشمالية و الجنوبية و الضفتين الشمالية و الجنوبية، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم (4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .

الطرحالاجتماع التمهيديالإقفالالسعر
الأحد 2022/9/4الأربعاء 2022/9/14 بقاعة اجتماعات – إدارة العقود والمشتريات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الساعة الحادية عشر صباحاًالخميس 2022/9/29 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4)-/75 د.ك غير مسترجعة

على من يرغب في الحضور إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم (22221417) مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية اليوم السابق للاجتماع التمهيدي ، على أن يقتصر حضور الاجتماع

على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) يوما اعتباراً من تاريخ فض مظاريف .. هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره ( -/1,500 د.ك ) على أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :-

1- شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية المفعول .

2- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( رقم الجهة المدني ) سارية المفعول .

3- شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .

4- أن تكون الشركة من أفضل (50) شركة مسجلة في قائمة :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي