إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 185 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب الشركة الاولي للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرار رقم 185 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

185 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
قرار رقم 185 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب الشركة الاولي للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1599 السنة الثامنة والستون
أ 32
الأحد 8 صفر 1444 هـ – 2022/9/4م

قرار رقم 185/1 – ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
التمويل.
وبناءً على كتاب الشركة الأولى للاستثمار المؤرخ 2022/8/22
بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر
مادة أولى
- شطب الشركة الأولى للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى
بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 27 محرم 1444هـ
الموافق: 25 أغسطس 2022م

مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (15 – 2023/2022) بشأن تقديم
خدمات الدعم الاستشاري لمزايدة الترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز
وتشغيل و صيانة و استغلال و استثمار مواقع محور جسر الشيخ /
جابر الأحمد الصباح المكونة من الجزيرتين الشمالية و الجنوبية و
الضفتين الشمالية و الجنوبية
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة رقم (15-
2023/2022) غير قابلة للتجزئة بين الشركات المتخصصة لتقديم
خدمات الدعم الاستشاري لمزايدة الترخيص بتخطيط و تطوير و
إنجاز و تشغيل و صيانة و استغلال و استثمار مواقع محور جسر
الشيخ / جابر الأحمد الصباح المكونة من الجزيرتين الشمالية و
الجنوبية و الضفتين الشمالية و الجنوبية، وذلك طبقاً للمواصفات
والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها
من الأمانة العامة لمجلس الوزراء - قصر السيف العامر - بوابة رقم
(4) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .

| الطرح | الاجتماع التمهيدي | الإقفال | السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| الأحد 2022/9/4 | الأربعاء 2022/9/14 بقاعة اجتماعات – إدارة العقود والمشتريات الأمانة العامة لمجلس الوزراء الساعة الحادية عشر صباحاً | الخميس 2022/9/29 الساعة الثانية عشرة ظهراً قصر السيف العامر بوابة رقم (4) | -/75 د.ك غير مسترجعة |

على من يرغب في الحضور إرسال كتاب يبين أسماء من يرغب
بحضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم المدنية على الفاكس رقم
(22221417) مع كتابة اسم الشركة ورقم الهاتف وذلك قبل نهاية
اليوم السابق للاجتماع التمهيدي ، على أن يقتصر حضور الاجتماع
على الشركات التي تقدمت بشراء الكراسة مع إحضار ما يثبت ذلك
وتسري العطاءات لمدة ( 90 ) يوما اعتباراً من تاريخ فض مظاريف
.. هذا وتبلغ الكفالة الأولية مبلغ وقدره ( -/1,500 د.ك ) على
أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء وصادرة باسم الأمانة العامة
لمجلس الوزراء .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :-
1- شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة سارية
المفعول .
2- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ( رقم الجهة المدني )
سارية المفعول .
3- شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .
4- أن تكون الشركة من أفضل (50) شركة مسجلة في قائمة :
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي