إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 618 لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري (الإيقاف الإداري المؤقت لشركة ان تي جي كويت للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية)

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1479 · 11 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

618 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 618 لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري (الإيقاف الإداري المؤقت لشركة ان تي جي كويت للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية)

قرار رقم (618) لسنة 2019 بتوقيع جزاء إداري مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت، – وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه الثالث / 2014 المنعقد بتاريخ 2014/9/24 باعتماد معايير تقييم طلبات التراخيص والمزايا المقدمة إلى الهيئة، – وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية احتساب النقاط لتقييم طلبات الترخيص ومنح المزايا، – وعلى تقرير إدارة الرقابة والمتابعة المتضمن ارتكاب الكيانات الاستثمارية ادناه مخالفة عدم الالتزام باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، – وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2019/3) المنعقد بتاريخ 22 اغسطس 2019، – وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

– وتحقيقا للمصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

الإيقاف الإداري المؤقت للكيانات الاستثمارية أدناه، وبعد مجازاتها ثلاثة إنذارات خلال سنة من تاريخ اول إنذار دون تصحيح مخالفتها، عملاً بحكم المادة (32) من القانون رقم 116 سنة 2013 المشار إليه وذلك على النحو التالي:

ماسم الكيانات الاستثمارية المخالفةرقم الترخيص التجاري والاستثماريالمخالفةالجزاء
1شركة ان تي جي كويت للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية NTGالتجاري: ش.ش.و/1677/2016؛ الاستثماري: 10/20161– عدم اتخاذ الإجراءات الجادة نحو استيفاء نسبة العمالة المتفق عليها بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الواردة ضمن دراسة الجدوى المقدمة عند الترخيص 2– عدم التعاون مع الهيئة بالمخالفة للبند الرابع من مادة 34 من قانون 2013/116 بعدم الرد على مكاتباتها أو اتصالاتهاالإيقاف الإداري المؤقت

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر بتاريخ: 2019/11/27 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي