بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 530 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .
وبناءً على كتاب شركة الموسى للصرافة المؤرخ 29/ 10/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الموسى للصرافة :
- تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة لتكون كالتالي :
الأغراض التي تأسست من اجلها الشركة هي :
1 - أعمال الصيرفة من بيع وشرا العملات والشيكات والحوالات .
2 - المتاجرة في المعادن الثمينة .
3 - تحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج .
- زيادة رأس مال الشركة من 500,000 دينار كويتي إلى 1,500,000 دينار كويتي ، ومن ثم تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والخاصة برأس مال الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 9 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 19 نوفمبر 2007م