إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 530 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الموسى للصرافة

رقم التشريع وسنته

530 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 530 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .

وبناءً على كتاب شركة الموسى للصرافة المؤرخ 29/ 10/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الموسى للصرافة :

- تعديل المادة (4) من عقد تأسيس الشركة لتكون كالتالي :

الأغراض التي تأسست من اجلها الشركة هي :

1 - أعمال الصيرفة من بيع وشرا العملات والشيكات والحوالات .

2 - المتاجرة في المعادن الثمينة .

3 - تحصيل الشيكات والحوالات المسحوبة على الخارج .

- زيادة رأس مال الشركة من 500,000 دينار كويتي إلى 1,500,000 دينار كويتي ، ومن ثم تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والخاصة برأس مال الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 9 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 19 نوفمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي