بنك الكويت المركزي
قرار رقم أ / 428 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة – قطعة رقم (12) – شارع فهد السالم – مبنى رقم (6) – ملك ورثة عبدالعزيز الراشد - الدور الأرضي - المحلات (3 - 4 - 5 -6) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 شعبان 1428 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2007م
---
قرار رقم أ / 430 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة الفارابي للاستثمار المؤرخ 18 / 7 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الفارابي للاستثمار :
- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 323,21 دينار كويتي .
- تكوين احتياطي عام بمبلغ 323,21 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 3 / 2006 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 شعبان 1428 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2007م