إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 428 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد

رقم التشريع وسنته

428 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم أ / 428 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة صرافة الوحيد المؤرخ 30 / 7 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة الوحيد :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة القبلة – قطعة رقم (12) – شارع فهد السالم – مبنى رقم (6) – ملك ورثة عبدالعزيز الراشد - الدور الأرضي - المحلات (3 - 4 - 5 -6) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 شعبان 1428 هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2007م

---

قرار رقم أ / 430 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة الفارابي للاستثمار المؤرخ 18 / 7 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الفارابي للاستثمار :

- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 323,21 دينار كويتي .

- تكوين احتياطي عام بمبلغ 323,21 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 3 / 2006 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 شعبان 1428 هـ

الموافق : 3 سبتمبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي