قرار رقم 531 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.
قراررقم 531 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
531 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 531 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة.1 / 1