قرار رقم 1 / 531 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 5 / 11 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
- تعديل الاحتياطي القانوني من 105, 73 دينار كويتي إلى 122, 92 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2006 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المـحــافــــظ
صدر في : 9 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 19 نوفمـــــبر 2007م