بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 472 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 1984/3/19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 23/ 9/ 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
«افتتاح فرع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (44) - مبنى (29) - ملك بيت التمويل الكويتي - محل رقم (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 رمضان 1428هـ .
الموافق : 10 أكتوبر 2007م
قرار رقم 1/ 473/ 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 1984/3/19 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية المؤرخ 20/ 9/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة م تجاري - شارع حبيب المناور- مبنى (4) - ملك شركة بدر الصميط وإخوانه - الدور الأرضي - مكتب (105+ 106) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 رمضان 1428هـ .
الموافق : 10 أكتوبر 2007م .