قرار رقم 472 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة.
قراررقم 472 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
472 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 472 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة.1 / 1