بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 411 / 2007
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أصول للإجارة والتمويل المؤرخ 1 / 8 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أصول للإجارة والتمويل :
* انتقال المقر الرئيسي للشركة إلى منطقة الشرق - قطعة (7) - مبنى (25) - ملك شركة الصالحية العقارية - الدور 27 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 10 شعبان 1428 هـ
الموافق : 23 أغسطس 2007 م