إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 473 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية

رقم التشريع وسنته

473 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 472 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 23 / 9 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :

« افتتاح فرع جديد في منطقة الفروانية - قطعة (44) - مبنى (29) - ملك بيت التمويل الكويتي - محل رقم (1) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 رمضان 1428هـ .

الموافق : 10 أكتوبر 2007م

قرار رقم 1 / 473 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ،(10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب شركة المدينة للصيرفة الدولية المؤرخ 20 / 9 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للصيرفة الدولية :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة م تجاري - شارع حبيب المناور - مبنى (4) - ملك شركة بدر الصميط وإخوانه - الدور الأرضي - مكتب (105 + 106) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 رمضان 1428هـ .

الموافق : 10 أكتوبر 2007م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي