إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 499 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الوطني للاستثمار

رقم التشريع وسنته

499 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 499 / 2007

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على مراسلات شركة الوطني للاستثمار المؤرخة 10 / 9 ، 2 و 22 / 10 / 2007 بشأن تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الوطني للاستثمار :

- زيادة رأسمال الشركة من 15,500,000 دينار كويتي إلى 15,620,000 دينار كويتي ، من خلال إصدار أسهم في إطار نظام خيار شرا الأسهم للموظفين ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 3 / 6 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 17 شوال 1428هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2007م

قرار رقم 1 / 502 / 2007

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـا صنـاديـق الاستثمـار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً علـى كتـاب بنـك برقان بصفته مدير صندوق برقان المالي المؤرخ 16 / 10 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشـر فـي سجـل صنـاديـق الاستثمـار لـدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق برقان المالي :

* تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للصندوق :

«رأسمال الصندوق متغير ويتراوح حـدوده ما بين مبلغ 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على خمسة ملايين وحدة ، ومبلغ 500,000,000 دينار كويتي (خمسمائة مليون دينار كويتي) موزعة على خمسمائة مليون وحدة» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 19 شوال 1428هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي