قرار رقم 52/1-ر لسنة 2019 بالتأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بتعديل بيانات بنك الكويت الوطني
قرار رقم 52/1-ر/2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2019/3/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
– افتتاح فرع البنك الكائن في طريق الملك فهد – حي العليا – مدينة الرياض – منطقة الرياض – المملكة العربية السعودية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 17 رجب 1440 هـ الموافق: 24 مارس 2019 م